كمال عباس يكتب عن تقليص نسبة العلاوة في قانون العمل الحكومي: تنازل أمام رجال الأعمال

على الرغم من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بالحد الأدنى للأجور، إلا أن هناك اعتراضات على النص المقترح لتعديل المادة 12، من مشروع قانون العمل الحكومي، بمنح العلاوة السنوية الدورية بنسبة 3% على الأجر التأميني، بدلا من 7% على الأجر الأساسي، وهي تستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، التي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
إن تعديل المادة يعد تنازلا أمام رجال الأعمال، للموازنة مع إقرار الحد الأدنى للأجور، الذي طلب رجال الأعمال في وقت سابق تأجيله للعمل به بداية من 2021 حينما تم إقراره حينها بـ2400 جنيه، متحججين بتأثيرات فيروس كورونا.
والحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والقوى العاملة، وافقت على مطلب رجال الأعمال، وتم تأجيل الطلب إلى 2021، وعند مناقشته في خلال الفترة الماضية، طالب رجال الأعمال باحتساب العلاوة بنسبة 3% على الأجر التأميني، وهو ما يعني ضياع حقوق عدد كبير من العمال غير المؤمن عليهم، وهذا أول ضرر أوقعه القانون على العمال.
ملاحظة أخرى حول مشروع القانون في باب إنهاء الخدمة، حيث أجازت نصوص المشروع لطرفي العمل (صاحب العمل والعمال) إنهاء علاقة العمل في أي وقت شرط إبلاغ الطرف الآخر بفترة معينة، وهو ما يحمل نظرة معيبة، حيث ساوى بين صاحب العمل والعامل من حيث القوة، على الرغم من أن الأول هو من يملك رأس المال وأدوات الإنتاج، وبالتالي فالعامل هو الطرف الأضعف في العلاقة.
الفكرة الأساسية لقانون العمل في جميع دول العالم قامت من أجل حماية الطرف الأضعف، فالعلاقة ليست مماثلة لعلاقة المالك والمستأجر، بل تعد تحايلات بابا خلفيا لفصل العمال بنص قانوني. ومنذ صدور القانون الحالي المعمول به منذ 2003، واجهنا كثيرا من المشاكل في المحاكم، حيث كان يصدر عدد من القضاة أحكامهم استنادا إلى باب الفصل، ويعتبره تعسفيا يستحق عليه العامل التعويض، لكن الأغلبية منهم كانوا يستندون إلى باب إنهاء علاقة العمل، ويحكمون لصالح صاحب العمل، ما يضيع حق العامل مرتين، الأولى في فصله وفقده مصدر رزقه، والثانية في عدم حصوله على تعويض عن فترة خدمته”.
ونصوص القانون أيضا وضعت شروط تكاد تكون تعجيزية لتنفيذ الإضراب، حيث يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النقابة العامة التابعة لها المنشأة، وهو ما يتناقض مع قانون النقابات العمالية، الذي يسمح للنقابات بالانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات العامة، ويسمح للنقابات العام بالانضمام أو عدم الانضمام للاتحاد.
ونصت المادة 204 من القانون على: “مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون”.
كما نصت المادة 205 على: يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
كما نصت المادة 206 على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه، بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها. ونصت المادة 207 على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.. ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
ونصت المادة 208 على: يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب. ونصت المادة 209 على: يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
1m

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *