المبادرة المصرية تخاطب رئيس الجمهورية لطلب تفسير المحكمة الدستورية العليا للمواد القانونية المنظمة لمدد الحبس الاحتياطي

المحامية هدى نصر الله خاطبت الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتسأل عن أسباب استمرار الحبس بعد المدة القصوى

كتب- حسين حسنين

أودعت المحامية هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الموكلة للباحث بالمبادرة المصرية باتريك جورج زكي، مخاطبةً رسمية لرئيس الجمهورية – بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية. جاءت المخاطبة لمطالبة الرئيس بأن يطلب من المحكمة الدستورية العليا – عبر وزير العدل – تفسيرًا للمواد ١٤٣، و١٥١، و٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المواد المنظمة لمدد الحبس الاحتياطي.

وقالت المبادرة المصرية، اليوم الخميس، إن بهذه المخاطبة “نسعة لتوحيد التطبيق العملي القضائي لتلك المواد لاختلاف تفسيرها بين المحاكم المختلفة، وذلك حتى لا تتعارض التطبيقات مع المادة ٥٤ من الدستور والتي توكل للقانون حق تنظيم مدد وأسباب الحبس الاحتياطي، وحتى لا تتعارض أيضًا مع المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية والتي نظمت هذا الحق، بألا تتعدى بأي حال من الأحوال مدة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق أو التقاضي أو كليهما في حالة الجنح مدة الستة أشهر، وألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي في حالة الجنايات الثمانية عشرة شهرًا، وفي حالة الجنايات المعاقبة بالسجن المؤبد أو الإعدام، فلا تتجاوز مدة الحبس بأي حال من الأحوال مدة السنتين”.

وقالت نصر الله إن المحاكم الجنائية عند نظرها موضوع الدعوى “لا تكون مقيدة بآجال معينة لا تتجاوزها عند الأمر بحبس المتهم، أي أنها ليست ملزمة بمدة 15 يوما أو 45 يوما، وقراراتها غير المنهية للخصومة لا تقبل الطعن عليها، لكن عليها التزام بتطبيق القانون، وألا يؤدى قرارها بحبس متهم إلى تجاوز أقصى مدة حبس احتياطي قررته المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وفقا لنوع الاتهام (جنحة – جناية – جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد)، والا اعتبر احتجازًا دون وجه حق”.

يأتي ذلك بعد قرار محكمة جنح أمن دولة طوارئ قسم المنصورة ثان باستمرار حبس باتريك 70 يوما رغم تجاوزه أكثر من تسعة عشر شهرا محبوسا احتياطيا منذ القبض على ذمة القضية.

واعتبرت المبادرة أن “قرار تجديد الحبس التفافا على أقصى مدة حبس احتياطي قررتها المادة 143 إ خلال سائر مراحل الدعوى الجنائية، تذرعًا بالمادة ١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية، وادعاء بأنها تمنح المحكمة المحال إليها وحدها حبس المتهم أو الافراج عنه بشكل مطلق في نص (إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها)”.

وأكدت المبادرة، أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.

وفي مخاطبتها إلى رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، نوهت المبادرة المصرية إلى حالات أخرى تم فيها اتخاذ قرارات بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا حالما تنتهي المدد القانونية المقررة لذلك. وضربت مثالا على هذا بحالة المتهم محمد حسني مبارك في القضية رقم ٣٦٤٢ لسنة ٢٠١١ جنايات قصر النيل. وحيث ثبت للمبادرة المصرية أن المادة نفسها تستخدم بصور متناقضة، وأن الكثيرين، ومنهم باحث المبادرة باتريك جورج زكي، يعانون من انتهاك حقهم في التنقل والاعتداء على حريتهم الشخصية التي تكفل الدستور بحمايتها نتيجة التناقض بين نصين قانونيين، فقد لجأت المبادرة إلى المسار القانوني الذي يجب اتباعه في هذه الحالة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أثناء عودته من دراسة الماجستير في ايطاليا يوم 7 فبراير 2020، وحققت معه في اليوم التالي وقررت حبسه منذ ذلك الحين على ذمة اتهامه ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *