خالد علي: دعوى أمام القضاء الإداري ضد استمرار محاكمة د. أبو الفتوح والقصاص أمام محكمة أمن الدولة بعد تعليق الطوارئ

الدعوى: النيابات والمحاكم تطبق الفقرة الأولى من المادة 19 لقانون الطوارئ.. ولا تطبق الفقرة الثانية المتعلقة بمصير المحاكمات

كتب- درب 

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن فريق مكبته “دفاع”، أقام، اليوم الأحد، الدعوى القضائية رقم ٢٣٤٥١ لسنة ٧٦ ق، أمام محكمة القضاء الإداري موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ضد قرار رئيس الوزراء ١٦٦٤ لسنة ٢٠٢١ والذي تضمن في مادته الثانية أنه (تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم)، بشأن تنظيم المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة عقب تعطيل العمل بقانون الطوارئ. 

وأضاف خالد علي، أن النيابة “استخدمت هذه المادة كسند لها في أمر إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهو ما يخالف نصوص الدستور ونص المادة ١٩ من قانون الطوارئ، والتي تنص على فقرة أولى (عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها)”. 

وشملت فقرة ثانية تقول نصا “أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها”. 

وأشار خالد علي إلى أنه تم القبض على أبو الفتوح والقصاص في فبراير ٢٠١٨ وصدر قرار الإحالة في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ وجاء بأمر الإحالة أنهما ارتكبا جرائم خلال الفترة من ١٩٩٢ حتى ٢١ أغسطس ٢٠١٨. وقال خالد: “من ثم فإنه خلال هذه الفترة من القبض عليهما وحتى صدور أمر الإحالة انتهت ٨ فترات لمدة حالة الطوارئ وسبع فترات لإعلان حالة الطوارئ وبينهما فواصل زمنية بين انتهاء المد والإعلان الجديد، وبالتالي يتضح أنه من تاريخ القبض عليهما في فبراير ٢٠١٨ حتى تاريخ استمرار الجريمة المنسوبة إليهم ٢١ أغسطس ٢٠١٨ انتهت فترة مد طوارئ، وفترة إعلان حالة طوارئ وفترة مدها”. 

وأضاف خالد علي، أنه بهذه الحسبة، تكون إجمالي حالات الطوارئ ومدها منذ تاريخ انتهاء استمرار الجرائم المنسوبة إليهم ٢١ أغسطس ٢٠١٨ حتى صدور أمر الإحالة ٢٥ أغسطس ٢٠٢١ قد بلغت ٦ إعلانات لحالة الطوارئ و٦ فترات لمدها، الأمر الذى يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون الطوارئ ومحاكمتهما أمام محكمة عادية، وإلا اعتبر النص الدستوري بتوقيت حالة الطوارئ وجعلها ثلاثة أشهر يمكن مدها ثلاثة أشهر أخرى مجرد نص معدوم القيمة ومعطل التطبيق، وامتداد آثار حالة الطوارئ بعد انتهاء فترة إعلانها ومدها يحولها في حقيقتها إلى حالة مؤبدة ومستمرة، ويجعل انتهاء حالة الطوارئ وانتهاء فترة المد ثم الإعلان الجديد لحالة الطوارئ مجرد إجراءات شكلية ليس له آثار دستورية وموضوعية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة هذه الحالة عند انتهائها . 

وقد جاءت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء لتتيح للنيابات والمحاكم احالة ونظر دعاوى باعتبارها محاكم أمن دولة طوارئ رغم أن الدستور والقانون يستوجبا أن تكون المحاكمة أمام القضاء الطبيعي. 

ومن الجدير بالذكر أنه يستمر محاكمة المتهمين أمام الطوارئ رغم انتهائها طالما أمر الإحالة صدر قبل انتهاء حالة الطواري، وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطوارئ وتتمسك النيابات والمحاكم بتطبيقه، بحسب خالد علي. 

وقال المحامي الحقوقي، إنه “فيما يتعلق بالفقرة الثانية من ذات المادة التي تنص بشكل واضح على إنه إذا انتهت حالة الطوارئ ولم يحال المتهمين للمحاكمة أمام الطوارئ تكون المحاكم العادية هي المختصة بنظر النزاع فلا يتم تطبيقها استنادا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار يتيح استمرار محاكم الطوارئ في نظر القضية التي لم تحال إليها أثناء سريان حالة الطوارئ”. 

واعتبر خالد علي، أن هذا الأمر “لا يجوز للنيابات والمحاكم الاستناد إليه لأن قواعد التدرج التشريعي تجعل قمة الهرم التشريعي هو الدستور ومن بعده القانون ومن بعدهما القرارات الادارية، بما يعنى أنه في حالة التعارض بين القرار الإداري وبين القانون يكون القانون هو الواجب التطبيق، وفى حالة التعارض بين القانون والدستور يكون الدستور هو الواجب التطبيق”. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إحالة أبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي وآخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالانضمام وتأسيس جماعة إرهابية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *