ورشة عمل لدار الخدمات عن قانون “العلاوات الخمس”: شروط هيئة التأمينات تستبعد أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم

رحمة رفعت: شروط هيئة التأمينات ليست من مواد القانون وهي خاصة بتقصير الشركات والإدارات وليس العمال

الورشة تناقش استبعاد عمال غزل المحلة والمنوفية ووبريات سمنود وطنطا للكتان.. والمشاركون: تقديم تظلمات جماعية للهيئة واللجوء للقضاء

كتب- فارس فكري

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بمدينة المحلة الكبري يوم الثلاثاء الماضي ورشة عمل حول القانون 25 لسنة 2020 والخاص بصرف متجمد ومستحق العلاوات الخمس للذين أحيلوا للتقاعد بعد 1/7/2006 شارك في ورشة العمل العديد من أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج والتي تم تصفيتها في عام 2013 والعاملين بوبريات سمنود وعمال طنطا للكتان .

افتتحت ورشة العمل رحمة رفعت الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية مشيرة إلى أن صدور القانون 25 لسنة 2020 لصرف العلاوات الخمس التي تم وقف ضمها للمعاش منذ 1 يوليو 2006 وحتي عام 2015 قبل أن تعود الحكومة إلى ضمها للمعاشات مرة أخرى وبالتالي كان هناك متضررين من قرارا ايقاف ضم العلاوات قاموا برفع دعوي قضائية وبناء عليه تم اصدار القانون 25 لسنة 2020م لتفعيل صرف المبالغ المالية المتجمدة عن تلك الفترة كل وفق ما يترتب له من مبالغ وكذا الزيادات المستحقة في الأجور التقاعدية للمحالين للتقاعد بعد قرار وقف الضم في يوليو 2006م وأشارت أيضا إلى أن تطبيق القانون تم وفقا لمجموعة من الشروط وهي:-

أولا: أن تكون العلاوات تصرف بالفعل للعاملين.

ثانيا: أن يكون قد صدرت قرارات من مجالس إدارات الشركات بصرفها.

ثالثا: أن تكون هذه العلاوات قد تم خصم اشتراكات تأمينية عنها بشكل خاص.

رابعا: أن تكون الشركات قد قامت بسداد التأمينات عن العاملين بشكل عام.

وهي شروط محل جدال واسع لأنها شروط تتعلق بالشركات وليس بالعمال أصحاب الحقوق وخلقت اشكاليات عديدة عند تطبيق القانون

ثم جاءت مداخلات المشاركين عن شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري ومصر المنوفية للغزل والنسيج وأصحاب المعاشات ووبريات سمنود وطنطا للكتان لتشير إلى بعض اشكاليات تطبيق القانون وأن الشروط الموضوعة للتطبيق ليست نصا في القانون وأنها جاءت تزيدا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث أكد ممثل العاملين بالسجاد وتعاونية شركة غزل المحلة أن إدارة الشركة هي إدارة واحدة وأن منظومة الأجور والتأمينات الاجتماعية واحدة تخضع لنفس القواعد والإجراءات ورغم ذلك صدرت أحقية الاستفادة من القانون للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة واستبعاد العاملين بمصنع السجاد والعاملين بالتعاونية الخاصة بالعاملين بحجة أن الإدارة لم تسدد تأمينات العلاوة الخاصة عن العاملين بالقطاعين .

وتحدث ممثل العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وقال إن الشركة قد قامت بسداد التأمينات عن العاملين وصرفت بالفعل العلاوات ولكن هيئة التامينات قامت باستبعاد عمال الشركة بحجة أن الاشتراكات عن العلاوات لم يتم تسجيلها باعتبار أنها اشتراكات عن العلاوات الخاصة ولكن تم تسجيلها في خانة الأجور المتغيرة ؟ وهو ما يعني أن اختلاف مسمي سداد اشتراكات العلاوة الخاصة منع العاملين من الحصول على حقهم في العلاوات وهو أمر غير مقبول .

وأكد أحد المشاركين أنه لا يعرف لماذا تشترط التامينات الاجتماعية إرسال الشركات بيانات العاملين رغم أن لديها تحديث بيانات سنوي يتم تقديمه في شهر يناير من كل عام، وأضاف أن عدم دفع الشركات للعلاوات هو تهرب من جانب إدارة الشركات ولا يجب أن يعاقب عليه العاملين بحرمانهم من حقوقهم .

وأكد ممثل وبريات سمنود أن التامينات قالت للعاملين إنكم لا تستحقون رغم أن التأمينات الاجتماعية لديها كافة الأوراق المطلوبة للصرف ومنها قرارات مجلس الإدارة بصرف العلاوات الخاصة وأن التأمينات قد استوفت حقها من الشركة بالحصول على نسبة 36%من ملكيتها وفاءا لديون الشركة للتأمينات .

وناقش الحاضرون مجموعة من المشكلات الفردية المتعلقة بتطبيق القانون 25والتي جاء منها حالة لمستحق استعلم عن بيان حالته في العلاوات الخمس واتضح أن له مبلغ مالي متجمد تم تقديره بـ24 ألف جنيه وكان من المفترض أن يقوم بالصرف في يوليو الماضي ولم يقم بالصرف فى ذلك التاريخ وتم تحديد موعد صرف آخر بدفعة أكتوبر ولكنه توفي يوم 15 سبتمبر وليس لديه مستحقين للمعاش، فأخبرت الهيئة ورثته أنهم لن يقوموا بصرف المتجمد المالى لأنه ليس ميراثا ؟؟

وأشار أحد المشاركين والذي كان يعمل بشركة مصر للغزل والنسيج وأحيل للتقاعد لبلوغ السن في عام 2009م بأن هيئة التأمينات أبلغته بعدم استحقاقه للعلاوات الخمسة لأنه تم فصله من التأمينات الاجتماعية لمدة عام قبل أن يعود لها في العام التالي في عام 1984 .

وفى ردها على تلك التساؤلات اشارت رحمة رفعت إلى أن الشروط الموضوعة لتطبيق القانون 25 لسنة 2020 ليست من مواد القانون ولكنها شروطا خارج النص القانوني وهو ما يجعلنا في خضم هذه المشكلات التي نتجت عن التطبيق نحتكم إلى القانون ذاته لحل تلك الاشكاليات وأكدت أحقية العاملين بالشركات المذكورة السجاد والتعاون بشركة غزل المحلة ومصر المنوفية للغزل والنسيج ووبريات سمنود في صرف العلاوات الخمسة لأن المسئولية هنا هي مسئولية الإدارات أو الشركات التي تقوم بصرف العلاوة وتسديد الاشتراكات التأمينية عنها وأن هيئة التأمينات بإجراء بسيط تستطيع مراجعة الفارق الشهري أو السنوي في الأجور المتغيرة لتعرف ببساطة أن الفارق بينها هو الاشتراك عن هذه العلاوات في شهور صدورها كما في حالة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج والمئات من شركات القطاع الخاص .

وأكدت أن بعض الحالات مثل حالة العامل الذي توفي قبل صرف متجمد العلاوات فإن هذا المال هو مال خاص يتم توريثه وهي نصوص دستورية ومبادئ قضائية لا لبس فيها وفقا لنصوص القانون المدني أيضا وهو ما يتوجب عليه استمرار المطالبة واللجوء إلى القضاء أن تطلب الأمر ذلك .

كما أوضحت أن استبعاد العامل لانقطاع فترة تأمينه عاما واحدا إجراء ليس صحيحا وأنه بالضرورة هناك خطأ يجب تداركه عن طريق التقدم بتظلم إلى هيئة التأمينات.

وانتهت ورشة العمل إلى اتفاق المشاركين على ضرورة التقدم بتظلمات فردية وجماعية حول الاشكاليات التي نتجت عن تطبيق القانون بالشروط الموضوعة سابقة الذكر وتقديمها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مطالبة الهيئة بضرورة الرد عليها وفى حالة عدم تصويب الهيئة للمخالفات يجب التوجه إلى القضاء.

واتفق المشاركون أيضا على ضرورة صياغة مذكرة تجمع فيها المشكلات والشركات التي تعاني من استبعاد عمالها المحالين للتقاعد من صرف متجمد أو فروق العلاوات الخمسة وتفنيد أسباب عدم استحقاقهم وإرسالها إلى الجهات المعنية والعمل على معالجة الأخطاء التي تمنع الصرف لهذه الشركات رغم استحقاقها الواضح للصرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *