أحمد راغب عن تعديلات مواد التحرش: نحتاج لجهد تشريعي لحماية الشهود والمجني عليهن وليس تعديل التوصيف والعقوبة

راغب: المشرع المصري قطع شوطا كبيرا في توصيف جريمة التحرش وجاء الوقت لتذليل المعوقات المتعلقة بقضايا الجرائم الجنسية

أكد المحامي الحقوقي أحمد راغب، أن مصر ليست بحاجة لتعديل مواد التحرش الجنسي في القانون من حيث التوصيف أو العقوبة المقررة لهذه الجريمة، وإنما بحاجة إلى جهد تشرعي أكبر متعلق بحماية الشهود والمجني عليهن وسرية بيانتهم في جرائم التحرش.

جاء ذلك تعليقا على مقترح تشريعي مقدم من النائب أشرف رشاد بمجلس النواب بتعديل لمواد التحرش الجنسي بقانون العقوبات ( 306  مكرر أ ، 306 مكرر ب)، حيث قال راغب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إن المقترحات «ارتكزت بشكل أساسي على تشديد العقوبات دون إضافة أخرى تذكر».

وأضاف: «رأيي أننا مش محتاجين تعديل في جريمة التحرش من حيث توصيفها أو حتي العقوبة المقرره ليها، وأزيد عليكم من الشعر بيت وأقول بأن المشرع المصري قطع شوط كبير ومرضي لحد كبير في توصيف جريمة التحرش الجنسي أو جريمة التعرض وأن جاء الوقت للأهتمام بتذليل بعض المعوقات المتعلقة بقضايا الجرائم الجنسية».

وأشار راغب إلى بعض المعوقات المتعلقة بقضايا الجرائم الجنسية، مثل «مسألة حماية الشهود والمجني عليهم أو ضمان سرية المعلومات  والبيانات المتعلقة بذلك النوع من القضايا».

وتابع: «طبعا دي مسألة مش سهله ومحتاجة جهد تشريعي مبتكر لأنها مرتبطة بحقوق طرف تاني وهو المتهم واللى مفروض يتمتع بضمانات محاكمة عادلة ومنصفة».

وقال راغب: «لو عملنا مقارنة سريعة ما بين الأهتمام التشريعي بتجريم التحرش الجنسي وما بين الضمانات المتعلقة بتلك القضايا هنلاقي أن وقت وضع قانون العقوبات الحالي والصادر عام 1937 لم يكن المشرع المصري يعرف أو ينظم عقوبة لجريمة التحرش أو جريمة التعرض لانثى – كما كانت تسمي – وفى عام 1953 تدخل المشرع المصري ولأول مرة لتجريم التعرض لأنثى بحالة تخدش الحياء وذلك بموجب القانون رقم 617 لسنة 1953 والتى أضاف المادة 306 مكرر».

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة المضافة لرصد العلة التشريعية لهذه المادة، بحسب المحامي الحقوقي أحمد راغب ما يلي:

«دأب بعض فاسدي الخلق على معاكسة الفتيات والسيدات وغيرهن فى الطرق والأمكنة العامة حتى أصبحت هذه المعاكسة عادة ولونا من ألوان التسلية لهم، وترجع هذه الظاهرة إلى تحلل من معايير الأخلاق..

ونظراً لأن النصوص الحالية الواردة فى قانون العقوبات قد لا تنطبق على أنواع معينة من المضايقات التى تقع من هؤلاء الفاسدين على غيرهم فقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 306 مكرر لعقاب كل من تعرض لأنثي بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق على وجه يخدش الحياء..»

ووفقا لراغب: «قد جري على تلك المادة أربعة تعديلات تشريعية،  بدأت عام 1981 وأنتهت بنص المادة الحالي، والذي أصبح سارياً منذ يونيو من عام 2014».

وأختتم راغب منشوره قائلا: «أنما لو نظرنا على الجهد التشريعي المتعلق بحماية الشهود والمجني عليهم وسرية بيانتهم وغيرها من الأمور اللى بتخلي كتير من المجني عليهم بيفضلوا عدم الإبلاغ أو اللجوء للتقاضي هنلاقي أن فيه فرق كبير ما بينه وبين التطور التشريعي لتوصيف الأفعال محل التجريم في جريمة التحرش الجنسي».

يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري وافقت يوم يوم الأحد الماضي على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ويدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.

والتعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

والتعديلات تضمنت المادة «306 مكرر ب» بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *