مقترحات اتحاد العمال على “الشيوخ” بشأن “قانون العمل”: تعديلات في مواد العقود والوقف والفصل.. وبندان للحماية من المخاطر (تفاصيل)
الاتحاد يطالب بإضافته في الجهات المعنية بصندوق “العمالة غير المنتظمة”.. ويؤكد: نرفض مقترح “العدل” بتحديد 3% للعلاوة الدورية
المقترحات تشمل حظر إلزام العامل بالشراء من صاحب العمل أو أماكن معينة.. وعدم الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية
كتب- محمود هاشم:
عرض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مذكرة تضمنت مقترح تعديلات على عدد من المواد في مشروع قانون العمل – الذي تقدمت به الحكومة – والتي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من العمال.
وأكد الاتحاد أن “التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد أن تحافظ على المكتسبات الحالية والحصول على مكتسبات جديدة، بأن تتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13″، التى نصت على أن “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
كما طالب أن تتماشى التعديلات مع المادتين 2، 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون المعنى، حيث تنص المادة الثانية على: “تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه”.
وتنص المادة 3 من مواد إصدار مشروع هذا القانون على :”لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه”.
كما تنص المادة 7 من مواد إصدار مشروع هذا القانون على ما يلى:”يقع باطلا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه..ويقع باطلا كل اتفاق يتضمن انتقاصا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون”.
وأكد الاتحاد ضرورة التمسك بالإبقاء على المادة 12، بالنص الذي اقترحته الحكومة، ورفض النص المقترح من وزارة العدل، لتصبح “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور”، بينما يحدد مقترح وزارة العدل 3% للعلاوة بدلاً من 7%.
ويرى الاتحاد أن المادة 32 من المشروع، والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لم تحدد تمثيل الجهات المعنية في “الصندوق”، مطالبا بإضافة جملة “يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر”.
وتنص المادة على أن: “يُنشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 ٪ ولا يزيد على 3 ٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويكون للصندوق حساب ـ ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون”.
وبشأن المادة 70 من المشروع المختصة بـ”عقود العمل”، شدد الاتحاد على ضرورة الرجوع للمادة 108 من قانون العمل الحالي والتى تنص على أنه: “إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة”.
كما طالب بحذف كلمة “لا يجوز” واستبدالها بـ”يحظر”، في المادة 85، فيصبح النص: “يحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو يقدمه من خدمات”.
وعن المادة 118 التى تنص على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يوما، مع صرف أجره فى حالات: إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل، وإذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
يرى الاتحاد إضافة “صرف أجره كاملا” لتصبح المادة بعد التصحيح كالتالي: “لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن 60 يوما على أن يعرض أمر وقف العامل على المحكمة العمالية المختصة مع صرف “أجره كاملا”، فى حالات: إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل، وإذا طلب صحاب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.”
وطالب الاتحاد بتعديل المادة 127 لتصبح :”مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (69، 70) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل بعد ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وطالب الاتحاد بحذف المادة 129″.
كما طالب بتعديل المادة 130، لتصبح”مع عدم الإخلال بحكم المادة (204) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة”.
وبشأن المادة 169 اقترح الاتحاد أن تصبح: “يقع باطلا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة،”ما لم يحقق ميزة أكبر للعامل”، وفي حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل”.
كما اقترح إضافة بندين للمخاطر في المادة 217، وهما: “حماية العمال من خطر الإصابة بالبيكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة”، و”وقاية العامل من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية”.
وطالب الاتحاد بتغيير نص المادة 261 لتصبح: “يعاقب كل من يخالف حكم المادة (167) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه عن كل عامل من العاملين الذى يتم التفاوض بشأنهم، وتضاعف الغرامة في حالة تكراره”.