وزير التموين يصدر قرارا بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية.. بينها إلزام الشركات بتدوين سعر البيع النهائي
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي قرارا بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة، هي: (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض)، بينها إلزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها مساء يوم الأحد، إلى انه تنفيذًا لتوجهات رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية هى (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع، أصدر على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع.
ووفق البيان، ينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م) أو وضع ملصق “استيكر” على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج إلى الأتى (ح أ س م)”.
وألزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، على أن تقوم الشركات والمنشآت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة، التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شهر، ببيانات كل منتج وسلعة، على أن تكون شاملة (وصف المنتج أو السلعة، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وتاريخ الإنتاج، وكمية الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من تلك المنتجات والسلع، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم)، وأن تقوم وزارة التموين بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.
كما ألزم القرار الشركات والمنشآت في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة المشار إليها بالمادة الأولى بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر، وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة، أو البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة، مؤكدا أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.