هيومان رايتس ووتش تطالب تونس بإلغاء “مرسوم الجرائم الألكترونية”: يُستخدم ضد الناشطين والمنتقدين ويجب الإفراج عن المحتجزين بموجبه

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن السلطات التونسية حكمت -بموجب قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لعام 2022- على ناشطَيْن معارضَيْن بالسَّجن لانتقادهما الحكومة، مضيفة أنه بدلًا من استخدام القانون للتصدي للجرائم الإلكترونية، استخدمته السلطات لاعتقال ما لا يقل عن 20 صحفيا، ومحاميا، وطلبة وغيرهم من المنتقدين أو اتهامهم أو التحقيق معهم، بسبب تصريحاتهم العلنية على الإنترنت أو في وسائل الإعلام.

وأشارت المنظمة إلى أنه حُكم على عضو “حركة النهضة”، أكبر حزب معارض في تونس، سفيان الزنايدي والعضوة البارزة في تجمع “جبهة الخلاص الوطني” المعارض شيماء عيسى في 11 و13 ديسمبر، وهما على ما يبدو أول شخصين يُحكم عليهما بموجب القانون الصادر بمرسوم.

وأصدر الرئيس قيس سعيّد “مرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” في 13 سبتمبر 2022 في إطار ترسيخ حكمه السلطوي منذ توليه منصبه في يوليو 2021، حسب وصف المنظمة.

وطالبت “هيومان رايتس ووتش”، السلطات التونسية بإلغاء هذا المرسوم القمعي، والإفراج عن المحتجزين بموجبه، وإسقاط جميع الملاحقات القضائية الناتجة عن التعبير السلمي.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في هيومن رايتس ووتش: “خلال العام الذي تلا إصدار الرئيس سعيّد مرسوم جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، استخدمت السلطات التونسية هذا المرسوم لخنق مجموعة واسعة من المنتقدين وترهيبهم، بينما استخدمت قوانين أخرى لاحتجاز بعض أقوى خصوم سعيّد السياسيين بتهم التآمر المشكوك فيها. ينبغي لتونس أن تفرج فورا عن أي شخص محتجز بسبب تعبيره السلمي، وإسقاط جميع التهم ضده، وإلغاء المرسوم عدد 54”.

وكما ذكرت المنظمة فإن المرسوم عدد 54، الذي يهدف رسميا إلى “ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات” ومنح السلطات نصوصا قانونية تمكنها من “جمع الأدلة الإلكترونية”، يفرض عقوبات قاسية على جرائم التعبير المحددة بشكل فضفاض ومبهم، مثل “نشر بيانات كاذبة”.

ومنذ فبراير الماضي، كثّفت السلطات قمعها بحق المنتقدين من مختلف الانتماءات السياسية. احتُجز أكثر من 40 شخصا تعسفا بسبب نشاطهم أو تعبيرهم السلمي، معظمهم بتهم “المؤامرة” أو بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب. ظل جميعهم تقريبا محتجزين لعدة أشهر، وبعضهم لأكثر من عام، رهن الإيقاف التحفظي.

واعتمدت السلطات على الفصل 24 من المرسوم عدد 54، التي تنص على غرامة تصل إلى 50 ألف دينار (حوالي 16 ألف دولار أمريكي) والسَّجن خمس سنوات لاستخدام شبكات الاتصال “لإنتاج، أو ترويج، أو نشر… أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة “، أو “التشهير بالغير”، أو “تشويه سمعته”، أو “الاعتداء على حقوق الغير”، أو “الإضرار به ماديا أو معنويا”، أو “التحريض على الاعتداء عليه”، أو “الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”، أو “بثّ الرعب” أو “الحث على خطاب الكراهية”. تُضاعَف عقوبة السجن إذا اعتُبرت أنها تستهدف “موظفا عموميا” أو “شبهه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *