نائب يرفض قانون تأمين المنشآت: يحاكم المواطن أمام القضاء العسكري إذا اصطدم بسيارته بعمود إنارة على الطريق وأتلفه

فريدي البياضي: أرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. وإقرار القانون يعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل والخارج

كتب: عبد الرحمن بدر

قال النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وأبدى النائب اعتراضه على مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة والذي يقضي بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالة الاعتداء على المنشآت العامة التي تحميها القوات المسلحة، مؤكدا أن القانون يحاكم المواطن أمام القضاء العسكري إذا اصطدم بسيارته بعمود إنارة على الطريق وأتلفه.

وتابع البياضي في تصريح له: “مع كل احترامي وتقديري للقوات المسلحة، ولدورها الذي نفتخر به في حماية الوطن، وإن كنت لا أعترض على قيام القوات المسلحة بحماية المنشآت، مع ملاحظة أن هذا الوضع يجب أن يكون مؤقتا إذ أن هذا هو دور الشرطة، إلا أنني حتى لو كنت أغرد خارج السرب، ورغم أنني متأكد أن  الأغلبية ستوافق، إلا أنني إرضاءاً لضميري وللتاريخ أجد أنني يجب أن أعترض على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لأنه وضع استثنائي، وغير مقبول في الأعراف والدساتير الدولية، حتى لو كانت هناك مادة في الدستور تستند إليها الحكومة”.

وأعطى البياضي مثالاً بمد حالة الطوارىء وقال إنها كانت دستورية، وبالرغم من ذلك كانت وضعا استثنائيا.

وأضاف: “إقرار مثل هذا القانون الآن يتناقض مع هذه الحالة التي تشهدها البلاد، ويعطي صورة سلبية غير حقيقية عن مصر في الداخل والخارج، كما أن إطلاق لفظ المنشآت العامة وهو لفظ غير محدد وواسع يجعل أي منشأة في مصر بما فيها الطرق ومحطات البنزين داخل هذا القانون وهناك حالات لمواطنين أتلفوا أعمدة إنارة دون قصد، نتيجة حوادث تصادم، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية!، كما أن التعديل يقر هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان وضعاً مؤقتاً لمدة عامين ثم ٥ أعوام والآن تريد الحكومة إقراره بصفة دائمة!”.

يذكر أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها”.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وتستهدف تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على توقيع العقوبات المذكورة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر”  على كل من:

1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2-كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *