مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تطالب السيسي بعدم التصديق على حكم العليمي وفؤاد ومؤنس: أمر مقلق وندعو لوقفه

كتب- حسين حسنين

طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيربل كوفلر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على حكم حبس المحامي زياد العليمي، والذي شمل أيضا الحكم على الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد و3 آخرين.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة يوم 17 نوفمبر الجاري، بالحكم على العليمي بالحبس 5 سنوات، ومؤنس وفؤاد بالحبس 4 سنوات وحسام كامل ومحمد بهنسي وفاطمة رمضان بالحبس 3 سنوات.

وقالت مفوضية الحكومة الألمانية: “رغم انتهاء حالة الطوارئ في مصر، حكمت محكمة الطوارئ على زياد العليمي بالغرامة والسجن، إنه لأمر مثير للقلق، نأمل ألا يصادق الرئيس السيسي على الحكم وأن يتم الإفراج في أقرب فرصة ممكنة”.

وفي وقت سابق، دعت 7 منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية لعدم التصديق على حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الصادر. وأعربت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، عن إدانتها للحكم خاصة وأنه صادر من محكمة استثنائية لا يجوز الطعن في أحكامها أمام هيئة قضائية أعلى، لأن القضية تمت إحالتها بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

وكانت المحكمة قد قضت في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح طوارئ، بالحبس 5 سنوات على المحامي زياد العليمي، و4 سنوات للصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات لاثنين أخرين وهما حسام ناصر كامل ومحمد بهنسي مسعد، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان.

وقالت المنظمات: “تبقى القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة قبل وقف العمل بقانون الطوارئ من اختصاص محكمة أمن الدولة حصريا وتستمر في نظرها، بينما تحال القضايا التي لم تتم إحالتها بعد والتي لا تزال في حوزة النيابة إلى القضاء العادي حسب المادة 19 من قانون الطوارئ، وهو ما يخلق مراكز قانونية مختلفة لمتهمين بنفس الاتهامات، ويخلق تفاوتا في المعاملة الجنائية مما يوصم هذا النص بعدم الدستورية؛ فضلا عن مخالفة هذه المحاكم لكافة ضمانات المحاكمة العادلة ومن أهمها الحق في الدفاع، ووجود درجتين للتقاضي وقرينة البراءة، واستخدام نصوص القانون الاستثنائي لحبس صحفيين ومحاميين بسبب أراءهم السلمية”.

وأضاف البيان المشترك: “كما تمثل إصدار هذه الأحكام تناقضا مع الحديث الرسمي حول ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في سبتمبر الماضي، وتلزم الحكومة المصرية بمراجعة مواد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وإجراءات أخرى في مجالي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد شكليتها ومخاطبتها للراي العام الخارجي”.

ورصد البيان ملاحظات تتعلق ضمانات المحاكمة العادلة، منها “عدم سماح الدائرة القضائية للمحامين بتصوير ملف القضية المحالة التي تبلغ عدد صفحاتها الـ 1000 صفحة ليتسنى لهم إعداد الدفاع اللازم أمام المحكمة، وتجاهل مطلب المحامين بلقاءات مباشرة مع موكليهم للتشاور حول أساليب الدفاع في الدعوى، وسرعة إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة من النيابة المناظرة، لها حيث فوجئ المحامون في 14 يوليو الماضي، بإحالة موكليهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، والسرعة في حجز الدعوى للحكم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *