محبوسة منذ عام ونصف.. “حرية الفكر”: النقض تحدد 11 فبراير للفصل في الطعن على حبس الطفلة “موكا حجازي” عامين

كتب- درب

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة النقض، حددت جلسة 11 فبراير المقبل، موعدًا للفصل في طعن المؤسسة على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الطفل ضد “موكا حجازي” بالحبس عامين، ووضعها تحت الاختبار القضائي لمدة عام.

وفي 8 يوليو 2021، ألقت قوة أمنية القبض على حجازي أثناء تواجدها بمدينة السادس من أكتوبر، وأسندت إليها النيابة اتهامات أنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي، وأنها أعلنت عن نفسها بإحدى طرق العلانية بدعوى تتضمن الإغراء لممارسة الفجور، وذلك في القضية رقم 5459 لسنة 2022.

وأُحيلت القضية أمام محكمة جنح الطفل، والتي قضت في جلسة 29 مارس الماضي بحبس حجازي لمدة عام عن التهمة الأولى وعامين عن التهمة الثانية، وخففت محكمة جنح مستأنف الطفل الحكم لاحقًا بالاكتفاء بوضع حجازي تحت الاختبار القضائي لمدة عام بدلًا من الحبس بالنسبة للتهمة الأولى، وأيدت الحبس عامين للتهمة الثانية.

استندت مذكرة الطعن على الأسباب التالية:

الخطأ في تطبيق القانون: أقر المتهم معاذ محمود باستخدام موكا حجازي بقصد استغلالها في المواد الإباحية، واستغلاله لها جنسيًا وتجاريًا من خلال نشر مقاطع مخلة لتحقيق عائد مادي، وإنشاء وإدارة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك المقاطع، وعليه أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، والتي قررت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وهو قرار تصدره سُلطات التحقيق الابتدائية حال أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو عدم كفاية الأدلة.

وعندما يصدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فلا يجوز العودة إلى التحقيق في الواقعة مرة أخرى أو إحالة الدعوى أمام المحكمة، وحيث أن النيابة أحالت حجازي إلى محكمة الطفل عن التهمة الأولى، والتهمة الثانية وهي الإعلان عن نفسها بإحدى طرق العلانية، وهي ذات التهمة التي قررت النيابة من قبل بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولذلك لا يجوز مساءلتها عنها أو عقابها عليها.

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: بالرجوع إلى محضر القبض على حجازي، نجد أنه أُلقي القبض عليها من أحد المقاهي أثناء استعدادها لمغادرة المكان، بما يخالف المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن حجازي لم تُضبط متلبسة وكذلك دون إذن ضبط من النيابة العامة مما يُبطل إجراءات القبض عليها.

وعدم بيان أركان الجريمة أو الأدلة التي تساند إدانتها بيانًا كافيًا، حيث استندت الأدلة إلى محضر الضبط، وأقوال من ألقوا القبض عليها، وما صرحت به حجازي أمام النيابة العامة دون حضور محام. وعدم الرد على ما دفع به محامو حجازي ببطلان الدعوى لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى سابقًا.

الاخلال بحق الدفاع: حيث طالب دفاع حجازي من المحكمة بالحكم ببراءتها استنادً على بطلان توقيفها وانعدام مبرراته؛ لعدم وجود أمر قضائي بضبطها، وبطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامي معها، وانتفاء أركان جريمتي الاعتياد على ممارسة الدعارة والإعلان عن نفسها بإحدى طرق العلانية، وعدم وجود أدلة فنية مُثبتة بالأورق، وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعليه بطلان الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالاتهام الثاني، ولم تورد المحكمة أية ردود على هذه الدفوع، بالشكل الذي يشوب حكم المحكمة.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مذكرة الطعن بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، بنقض الحكم والقضاء ببراءة حجازي مما اُسنِد إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *