خبير اقتصادي عن اشتراط موافقة الأمن على مزاولة 83 نشاطًا: احذروا غضب العاطلين والجوعى ويكفينا المئات من المصانع المعطلة 

كتبت- ليلى فريد  

علق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على قرار اشتراط موافقة الأمن على 83 نشاطًا. 

وقال توفيق: “قانون جديد: ٨٣ نشاطاً، معظمها بسيط، تتطلب موافقة أمنية قد تستغرق عدة أشهر، فى حين كان يمكن الاكتفاء بمجرد الإخطار”. 

وأضاف: “أقول للنواب مصدرى هذه القوانين الاستفزازية فى هذا الوقت العصيب: احذروا غضب العاطلين والجوعى، ويكفينا المئات من المصانع المعطلة”. 

يذكر أنه نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 ديسمبر الجاري، قرار وزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة والتي تتطلب موافقة أمنية.   

وحدد القرار، الذي حصل على رقم 37 لسنة 2022 والمنسوب إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حدد 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.   

وجاءت أبرز هذه الأنشطة، فتح سوبر ماركت أو محلات “بقالة”، محلات بيع الورق والكرتون، محلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والكيماوية والعضوية.   

كما شمل القرار أيضا منح موافقات أمنية لفتح جيم رياضي، صالة ألعاب “بلياردو”، محلات ألعاب “بلايستيشن” والألعاب الإلكترونية، محلات بيع أوراق الطباعة، محلات بيع وعمل المفاتيح، محلات بيع الذهب والفضة.   

شمل القرار أيضا محلات بيع الفحم ومكاتب الترجمة والنسخ ومكاتب توصيل الطلبات ومحلات تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية، محلات تصليح الأحذية ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء.   

وجاء في القرار محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، بيع الكمبيوتر، مكاتب تأجير الشقق ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان ومحلات بيع مستلزمات الفراشة.   

ويأتي القرار الجديد ضمن تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.   

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن “القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية”.   

وأضاف آمنة: “روعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة”.   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *