“حرية الفكر”: إحالة دعوى السماح لـ أحمد دومة بالدارسة في محبسه للمفوضين وتحديد جلسة 16 مارس

المؤسسة: المحكمة قررت إرجاء نظر الدعوى الثانية الخاصة بـ عمر محمد لجلسة 6 مارس لعدم رد الجهة الإدارية

كتب- درب

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، إحالة نظر الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بعد أن تقدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمذكرة، ونظر الدعوى بجلسة 16 مارس المقبل.

وقررت المحكمة أيضًا إرجاء نظر دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عمر محمد علي إلى جلسة 6 مارس المقبل، لعدم رد الجهة الإدارية المطعون ضدها.

وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في أكتوبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لدومة وعلى باستكمال دراستهما رقميًا داخل قاعات السجون المجهزة رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما.

حملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق.

بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، وقد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر أمر حبسهم القضاة، وهو ما يؤكد على امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.

حيث أن الطاعن الأول أحمد دومة طالبًا بمعهد البحوث والدراسات العربية، قد أرفق إقرارًا كتابيًا لحضور المحاضرات رقميًا، إلا أن إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية; وعليه تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت دون إبداء أسباب. وتقدم الطاعن الثاني أيضًا بطلب إلى وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته رقميًا للهندسة المعمارية بمعاهد طيبة العليا، وقد سبق فصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة، إلا أن جهة الإدارة امتنعت أيضًا دون إبداء أسباب.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (19) من الدستور والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وكذا المادة (56) التي تحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان داخل السجون والتعهد بتيسير سبل الحياة الكريمة له، كما نصت المادة (31) من القانون 396 لسنة 1956 وجوب تشجيع إدارة السجن للمسجونين على الاطلاع والتعلم للذين لديهم الرغبة في استكمال الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان.

وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا، وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *