بعد غلاء الأسعار وإقرار عقوبات على المحتكرين.. التموين: إلزام المزارعين بتوريد طن شعير أرز عن كل فدان

الوزارة: الأحد القادم انتهاء المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض من المزارعين والتجار والمضارب 

كتبت: ليلى فريد 

قالت وزارة التموين إنها تهيب بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الإلتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز  الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار في بنوده الى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.

يشار إلى إن أسعار الأرز ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، مع شكوى من عدم توافر بعض الأنواع عالية الجودة.

وتابعت في بيان اليوم الأربعاء، أنه في حالة الامتناع عن ‏التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

وأضافت أنها تشدد وتناشد كافة المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أي مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.

وقال البيان: كما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز  ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزون للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

واختتمت الوزارة: شمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

وخلال الأيام الماضية، نشرت الجريدة الرسمیة عدد رقم ٤٦ (تابع) بتاريخ 17 نوفمبر سنة ٢٠٢٢، قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٢، بخصوص تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض، وتعيد المصري اليوم نشر نص قرار مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2022 بعد ارتفاع البحث من المواطنين عن أسعار الأرز المخفضة والذي جاء كما يلي:

مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـــــــــرر:

المادة الأولي: استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، يُحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكـسر فيـه علـى (٣ ٪)، المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على ١٨ جنيها.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتـاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ هـ بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٢٢ م، وبتوقيع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

نص قرار مجلس الوزراء الخاص بعقوبة إخفاء الأرز من الجريدة الرسمية

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٤١٤٨ لسنة ٢٠٢٢ بخصوص اعتبار الأرز سلعة استراتيجية وعقوبة إخفائها.

وجاء نص القرار كما يلي، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر.

المادة الأولى: تُعتبر سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فـى تطبيـق حكـم المـادة (٨) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى. ويلتزم حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .

المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مـدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمـس سـنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكـم فـي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وذلك كله طبقًا لنص المادة (٧١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخـر أيهمـا أقـرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *