بعد شهرين من تقديمه.. لجنة الإسكان بمجلس النواب توافق على قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ومهلة 5 سنوات للإخلاء

كتب- فارس فكري

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء وافق في 24 نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وتنص المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة (3)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة (4)

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .

وفي تصريحات سابقة قال محمد عبد العال مؤسس رابطة مستأجري الإيجار القديم، :” مشروع القانون يخص إخلاء الأماكن المستأجرة للأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة “.

وأضاف محمد عبد العال إن مشروع القانون جاء نفاذا لحكم المحكمة الدستورية في مايو 2018 رقم 11 لسنة 23 قضائية، والحكومة تقدمت به لأنها لن تستطيع أن تخلي مقراتها وأيضا الهيئات التابعة لها الآن ولهذا تطلب مهلة 5 سنوات للإخلاء وترفع الإيجار.

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت في مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية -الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها- لاستعمالها فى غير الغرض السكني.

وقال عبد العال إن الأماكن المؤجر لشخص طبيعي أو للسكن خارجة عن إطار هذا القانون، مضيفا أن المحكمة الدستورية قالت أن هناك ثلاثة أنواع من الإيجارات القديمة، الإيجار السكني وصدر بشأنه أحكام بالامتداد للأسرة، والتجاري الطبيعي وصدر له أحكام في 2002 و2004، وآخر نوع هو الشخص الاعتباري وجاء عدم دستورية الفقرة الخاصة بها لأن الشخصية الاعتبارية لا تموت ولا تورث.

وأضاف أخر إحصاء في 2017 كان يتحدث عن 3 ملايين وحدة سكنية ومليون وحدة تجارية للشخصيات عادة أو اعتبارية يتم تأجيرها بنظام إيجار قديم ولم يحدد نسبة الاعتباري.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وقال حسام حداد المحامي إن مشروع القانون يعيد الحق لملاك العمارات القديمة، حيث إن قانون الإيجارات القديم كان يبخس أصحاب الأملاك حقهم.

ويضيف حداد إنه حسب التعديل سيكون من حق المالك إخلاء العين المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير المخصصة للسكن وهي مثل الشركات والجمعيات والورش وغيرها بعد 5 سنوات من صدور القانون

وتابع كما يتيح التعديل رفع القيمة الإيجارية 5 أمثال وزيادتها سنويا 15% ، مشيرا إلى أن القانون ينصف الملاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *