“النقض” ترفض طعون أبو الفتوح وعلاء عبدالفتاح والباقر والقصاص.. وتؤيد إدراجهم على قوام الإرهاب

قال المحامي خالد علي، إن محكمة النقض رفضت، اليوم الخميس، الطعون المقدمة من المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، والناشطين علاء عبدالفتاح ومحمد القصاص، وأيدت إدراجهم على قوائم الإرهاب.

في الوقت ذاته، أعلنت نعيمة هشام زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، رفض الطعن المقدم منه على إدراجه على قوائم الإرهاب، في القضية نفسها.

وأوضح علي، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “دائرة الخميس (ب) بمحكمة النقض، نظرت الطعن رقم ٤ لسنة ٩١ ق بشأن الطلب ١ و٢ لسنة ٢٠٢٠ إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين فى شأن القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والصادر من الدائرة ٢٨ جنايات جنوب القاهرة فى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠، بالموافقة على طلب النيابة بإدراج علاء عبد الفتاح وعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص على قائمة الإرهابيين، ورفضت طعون النقض وأيدت إدراجهم على القوائم.

وقالت نعيمة: “للأسف الطعن على إدراج باقر في القائمة الإرهابية اترفض”، مرفقة منشورها بعبارة “الحرية لباقر”.

وأشار علي إلى أن قانون الكيانات الارهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٨، يتيح للنيابة أن تقدم طلب لمحكمة الجنايات لإدراج مواطنين على قائمة الإرهابيين ولمحكمة الجنايات أن تصدر قرارها دون سماع المتهم أو دفاعه، ثم يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية، ويحق الطعن عليه خلال ٦٠ يوما من النشر فى الجريدة الرسمية.

وتابع: “بالتالي لا يكون المتهم على علم أو معرفة بما جاء بطلب النيابة بإدراجه على تلك القائمة وليس على علم بمرفقات الطلب والمستندات المؤيدة له، ولا لماذا وافقت المحكمة عليها، كما لم يقدم أى دفاع عن نفسه أمام الجنايات فهو لا يعلم بالجلسة إلا بعد انتهائها وصدور الحكم ونشره فى الجريدة الرسمية، بعدها فقط نقدم طعنا بناء على ما نشر فى الجريدة الرسمية أمام النقض، وعندما نذهب لسكرتير محكمة الجنايات نطلب منه الاطلاع على القضية تكون اجابته بعد صدور الحكم الملف رجع النيابة ومش عندى، وبالتالى نكتب طعن النقض اعتماداً على إهدار حقوق المتهم ودفاعه، وانعدام التسبيب، وبعض دفوع الدستورية”.

وأكد أنه “فى كل الطعون أمام النقض، تقدم نيابة النقض مذكرة برأيها فى الطعن المقدم  وتوصى بقبول الطعن أو رفضه وتوضح أسباب توصيتها، ورأيها مجرد رأى استشارى لمحكمة النقض أن تأخذ به أو تتجاهله، وفى جميع قضايا النقض يحصل الطاعنون على صورة من هذه المذكرة أو يطلعوا عليها لمعرفة رأى نيابة النقض، لكن فى القضايا التى يتم وصفها بالسياسية ومنها قضايا الإدراج على قوائم الارهابيين لا يسمح للمعروض أمرهم ودفاعهم بتصوير مذكرة نيابة النقض أو الاطلاع على نسخة منها، والمحكمة اليوم طلبت من نيابة النقض التحدث عن مذكرتها فذكرت أنها توصى بقبول الطعن شكلاً ونقض وإلغاء الحكم بالنسبة لهم”.

وذكر أنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية قانون أو نص به أمام محكمة النقض لأول مرة، بمعنى أنه يجب أن تقدم الطعن أمام محكمة الجنايات أولاً وإن لم تستجيب لك يمكن لك أن تتمسك به أمام النقض، لكن إذا لم تقدم الطعن على عدم الدستورية أمام الجنايات فذلك يسقط حقك فى التمسك به أمام محكمة النقض.

وواصل: “فى قضايا الإدراج لا نعلم بالقرار إلا بعد انتهاء محكمة الجنايات من نظر القضية وصدور حكمها ونشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى يكون أول اتصال بين المتهم والنص القانونى الذى يرغب فى الدفع بعدم دستوريته أمام النقض وليس قبل ذلك، وعندما ندفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابيين أمام النقض لا يتم الالتفات للدفع”.

واستطرد: “تفسيرنا لذلك أن محكمة النقض تتمسك بقاعدة أنه لا يجوز الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام النقض، بالرغم أننا نؤسس الدفع على افتقاد نظر القرار أمام الجنايات لمبدأ المواجهة أى مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ليقدم دفاعه بشأنها قبل صدور الحكم، وبدون هذا المبدأ لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة ومنصفة ولا يمكن الحديث عن أى ضمانات يتمتع بها المتهم ودفاعه”.

وأردف علي: “قرار الجنايات صدر فى غيبتنا وأول اتصال لنا بالقضية يكون أمام النقض، وبالتالى فمحكمة النقض تنظر الطعن باعتبارها محكمة موضوع وليس باعتبارها محكمة قانون فقط، فيجب عليها تحقيق دفاعنا وتمكينا من الاطلاع على الطلب الذى تقدمت به النيابة لمحكمة الجنايات ومرفقاته وعلى محاضر جلسات الجنايات وعلى مذكرة نيابة النقض، ويحق لنا الدفع بعدم الدستورية أمامها فاتصال المتهم بالدعوى لم يتحقق قانوناً إلا أمام محكمة النقض وليس قبل ذلك:.

وكشف علي عن وجود محاولة سابقة لإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح على تلك القائمة، حيث تقدمت النيابة بطلب لمحكمة الجنايات، التي وافقت عليه، لكن محكمة النقض حينها رفضت القرار، وقامت بإلغائه ونقضه بموجب حكمها فى الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ قضائية، والصادر فى ١ فبراير ٢٠٢٠.

واستدرك: “لكن بعد قبل نهاية عام ٢٠٢٠، تقدمت النيابة بطلب جديد لمحكمة الجنايات، التى وافقت على طلب النيابة وأصدرت قرار الجديد فى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠، فقمنا بالطعن عليه أمام محكمة النقض ونظرت جلسته اليوم”.

ونوه المحامي الحقوقي إلى أن “الطلب الذى تقدمت به النيابة العامة لإدارج علاء عبدالفتاح على قائمة الارهابيين استناداً لتحقيقاتها فى القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وهذه القضية لم يتم فتح أى تحقيق مع علاء بشأنها، ولم تُسمع أقواله فيها، ولم توجه إليه النيابة أى اتهام، كما لم تواجهه بأى دليل قائم ضده، ولا نعلم سند محكمة الجنايات فى إدارجه على القائمة استنادا لتحقيقاتها فى قضية لم يتصل علم علاء أو دفاعه بها رغم أنه محبوس احتياطى بقرارات من ذات النيابة منذ اكتوبر ٢٠١٩ حتى تاريخ على ذمة قضية أخرى ولم يكن هناك ما يحول بين النيابة وبين استدعاء علاء فى جلسة تحقيق فى القضية التى تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بسببها”.

وأكد أن محكمة النقض مستقرة على أن تسبيب الأحكام القضائية شرط لصحتها وعندما يصدر حكم لا يشتمل على تسبيب أو كان التسبيب قاصراً تقوم محكمة النقض بإبطال هذا الحكم وإعادة المحاكمة، وفى ذلك لمحكمة النقض مبدأ مستقر تهب فيه إلى أن المراد بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى تحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجهلة، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام).

وقالت المحكمة أيضا إن “تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتُعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور، ويدفعون ما قد يعن فى الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين”.

واستكمل: “بالرجوع لقرار الإدراج الصادر من الجنايات والمنشور بالجريدة الرسمية، نجده افتقد للتسبيب، فلم يذكر به ولو سبب وحيد للموافقة على طلب النيابة بإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية سواء لقصاص أو علاء أو الدكتور أبو الفتوح، فضلاً على أن المادة ٣ من قانون الكيانات الإرهابية تشترط أن يكون قرار محكمة الجنايات مسببًا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *