صرف كامل الأجر الأساسي للموظف أثناء حبسه احتياطيا.. حكم جديد للمركز المصري لصالح موظف بالأهرام

الموظف تم القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا بقرار من “أمن الدولة العليا” حتى يوليو 2021 وإخلاء سبيله بتدابير احترازية

المركز المصري: الحكم يقضي بصرف كامل الأجر الأساسي أثناء الحبس وأجره الشامل منذ إخلاء سبيله ونصف أجره الشامل عن فترة إيقافه

كتب- درب 

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه حصل على حكم من المحكمة العمالية بالإسكندرية، يقضي بصرف كامل الأجر الأساسي لموظف بمؤسسة الأهرام الصحفية، أثناء فترة حبسه احتياطيا، وأجره الشامل منذ إخلاء سبيله، ونصف أجره الشامل من فترة إيقافه عن العمل لحين الفصل في القضية المتهم فيها. 

وكان الموظف المذكور تم القبض عليه، واحتجازه على ذمة أحد القضايا، في يناير من العام الماضي، كما أخلي سبيله بمعرفة أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية في يوليو الماضي. 

في المقابل قامت جهة عمله برفع دعوى لإيقافه عن العمل، مطالبين الاكتفاء بصرف نصف أجره الأساسي لحين الفصل في القضية المتهم فيها. 

بينما قام محامو المركز برفع دعوى فرعية، طالبوا فيها بكافة المستحقات المالية للمدعي، والتي تتضمن الأجر الشامل، والتعويض عن الأضرار المادية، والأدبية بحقه. 

وجاء قرار المحكمة على النحو التالي: 

في الدعوى الأصلية: صرف نصف الأجر الشامل، أي الأساسي زائد المتغير، لحين الفصل في القضية المتهم فيها المدعى عليه، اعتبارا من نوفمبر الماضي، زمن الدعوى المرفوعة بإيقافه من قبل جهة عمله. 

وفي الدعوى الفرعية المقدمة من محامو المركز: قبولها شكلا، وأحقية المدعي في صرف كامل أجره الأساسي خلال فترة احتجازه التي بدأت في 23 يناير 2021 وانتهت في 13 يوليو 2021، كذلك صرف كامل أجره الشامل في أعقاب اخلاء سبيله أي من 13 يوليو 2021، وحتى 22 نوفمبر 2021، وكذلك صرف نصف أجره الشامل اعتبارا من الفترة 22 نوفمبر 2021 ولحين الفصل في القضية المخلى سبيله على ذمتها، وإلزام جهة عمله المدعى عليها فرعيا باحتساب، وأداء ما يترتب على ذلك من فروق مالية إن وجدت. 

وقال المركز، إن المحكمة بهذا الحكم “ترسي مبدأً جديدا يقضي بحق الموظف في صرف كامل أجره، أثناء احتجازه على ذمة قضية جنائية، ونصف أجره الشامل أيضا عن فترة إيقافه، بعكس المتعارف عليه في القضايا العمالية حيث يتم صرف نصف الأجر الأساسي فقط”. 

وطالب المركز بالتدخل التشريعي العاجل، لوضع حد أقصى لمدة وقف العامل عن عمله، في حالة اتهامه في أحد القضايا الجنائية، حيث أن الأصل هو براءة الأشخاص، إذ لا يجوز اعتبار اتهامهم في بعض القضايا بمثابة أحكام قضائية باتة، يترتب على أثرها عدم صرف مستحقاتهم المالية. 

ومن المقرر أن يقوم محامو المركز بالاستئناف على هذا الحكم والمطالبة بإلغاء قرار إيقافه عن العمل، وعودته مجددا إلى مق عمله، والتمسك بتعويضه ماديا عن الأضرار المادية، والأدبية التي لحقت به جراء قرار إيقافه. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *