القضاء الإداري يرفض دعوى وقف إزالة جبانات القاهرة التاريخية بدعوى “انتفاء المصلحة”.. والمركز المصري يقرر الطعن على الحكم 

المحكمة ترفض طلب فتح باب المرافعة في القضية بعد حجزها للحكم دون إخطار.. والمركز: مخالفة لمبادئ الإدارية العليا وقانون مجلس الدولة 

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه فوجيء بقضاء الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء ‏الإداري بمجلس الدولة، برفض فتح باب المرافعة في الدعوى رقم 54318 لسنة 77 ق، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع ‏عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات الطراز المعماري ‏المتميز بمنطقة جبانات القاهرة ‏التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار‏، الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2023، والحكم بعدم قبولها بدعوى انتفاء شرط المصلحة، 

ووفق بيان للمركز، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، أعلن محامو المركز أنهم سيسلكون طريق الطعن على الحكم، الذي يخالف مبادئ المحكمة الإدارية العليا بشأن قواعد الصفة والمصلحة، كما يخالف نصوص قانون مجلس الدولة، حيث لم يتم إخطار المدعين بورود تقرير ‏هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة أمام المحكمة، كما لم يتم تمكين المدعين من الاطلاع، بالمخالفة لقانون مجلس الدولة، خاصة المادة 30 منه التي ‏تنص على إلزام قلم كتاب المحكمة بإبلاغ ذوي الشأن بتاريخ الجلسة، وهو ما لم يحدث في الدعوى.‏ 

وأوضح المركز أنه بالنسبة لما أثير عن انتفاء شرط المصلحة، يشير المركز المصري لحكم مجلس الدولة التاريخي في الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 21272 لسنة 67 قضائية، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون” ووقف التعديات عليه، والمقامة من المرشدة السياحية سالي صلاح الدين، وهي مواطنة مهتمة بالتراث. 

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة التنمية الحضرية، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بصفاتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن توفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية وذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني. 

وقال المركز، في الدعوى التي أقامها وكيلا عن د. جليلة القاضي، ود. مونيكا حنا، والمهندس طارق المري، والسيدة سالي سليمان، ود. داليا حسين، وهم مجموعة من أساتذة واستشاريي الحفاظ على التراث العمراني، والمهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين، إن الدعوى أقيمت على خلفية عمليات الإزالة التي تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة- والمعروفة بمقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، والتي تقع حاليا شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم، وفي أواخر القرن التاسع عشر تم تخصيصها لدفن لكبار موظفي وأعيان الدولة، وبنيت على الطرز المبني عليه المقابر التي تسبقها، تلك المنطقة المخصصة منذ مئات السنين ليواري فيها الموتى الثرى، لا سيما الراحلين من رجالات ورموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن وأفراد العائلة المالكة، وتضم بين جنبات مقابرها رفات مجموعة كبيرة من عظماء النضال الوطني والفكر والتاريخ المصريين. 

وسبق أن أودع محامو المركز – بصفتهم وكلاء عن المدعين – الدعوى متضمنة شقا عاجلا يشير إلى أننا – طبقا للنظام الساري حاليا داخل ‏جدول محكمة القضاء الإداري – لا نحصل على جلسات لنظر الشق ‏العاجل وقت الإيداع، ويتعين علينا انتظار عرض الملف ‏من سكرتير دائرة المحكمة على عدالة المحكمة ‏لتحديد جلسة لنظر الشق العاجل.‏ 

وبالمتابعة، أخطر سكرتير الدائرة الرابعة “عاجل وموضوعي” محاميي المركز شفويا برفض المحكمة ‏نظر الشق ‏العاجل وقرار إحالتها لهيئة المفوضين لنظرها.‏ 

وبناء على ذلك توجه محامو المركز لمتابعة تحديد جلسة أمام الهيئة، وأخطرهم سكرتير الدائرة بتحديد ‏جلسة 4 يوليو 2023 لنظرها أمام هيئة المفوضين بحضور وكيل المدعين، لتقرر الهيئة حجزها للتقرير ‏بجلسة 12 يوليو 2023، وظل وكيل المدعين يتردد على سكرتير هيئة المفوضين حتى انقضى شهر بعد ‏الحجز، ولم يكن تقرير هيئة المفوضين قد ‏تم إيداعه.‏ 

وفوجئ وكيل المدعين بتاريخ 22 أغسطس 2023، بورود تقرير الدعوى وإحالتها لدائرة المحكمة لنظرها ‏في ‏جلسة 17 أغسطس 2023، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 21 سبتمبر المقبل، دون إخطار ‏المدعين أو وكيلهم، ودون تمكينهم من الاطلاع على ما انتهت إليه هيئة المفوضين في ‏تقريرها، ودون تقديم الدفاع وعرض الطلبات أمام هيئة المحكمة.‏ 

وبناء على ذلك، تقدم محامو المركز بطلب لإعادة فتح باب المرافعة في القضية أمام محكمة القضاء ‏الإداري، أملا في تحديد جلسة لها في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى لنا الاطلاع على تقرير هيئة ‏المفوضين المودع فيها والتعقيب عليه وتقديم ما تحت أيدينا من دفاع ومستندات ‏ومذكرات.‏ 

يذكر أنه وفقا لنظام العمل الجديد بمحكمة القضاء الإداري، يكون وكيل أي مدع على علم بجلستي ‏المفوضين ‏والمحكمة فور الإيداع، في حالة إيداعها دون شق عاجل، أما في حالة دعوى المركز فقد انتفى ‏علم وكيل المدعون بأي جلسات محددة لنظرها أمام المحكمة، كما لم يتم إخطارنا بالجلسة ‏كما هو متبع داخل ‏محاكم مجلس الدولة، وتطبيقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة.‏  

وتلزم المادة 49 من الدستور الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. 

كما تنص المادة 97 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *