«العفو الدولية»: ينبغي على الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية وضع حد لمضايقة النشطاء والصحفيين

كتبت- كريستين صفوان

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين، السلطات اللبنانية الكف فوراً عن استغلال قوانين التشهير المعيبة التي تُستخدم لمضايقة النشطاء والصحفيين المرتبطين بحركة تشرين الأول الاحتجاجية.

وقالت العفو الدولية في بيان صحفي الإثنين، إنه منذ 17 أكتوبر 2019، اطلعت المنظمة على 75 حالة، فتبين لها أن مجموعة من الأجهزة الأمنية والعسكرية – التي ليس أي منها مفوضاً للنظر في قضايا حرية الرأي – قد استدعت عشرات الأشخاص واستجوبتهم – بعضهم بصورة متكررة – بشأن تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات.

وحثت المنظمة مجلس النواب اللبناني على المبادرة على وجه السرعة إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنه «ينبغي على السلطات اللبنانية – ومن ضمنها الأجهزة الأمنية والعسكرية – أن تُقلع فوراً عن مضايقة الصحفيين والنشطاء الذين يمارسون ببساطة حقهم في حرية الرأي»، لافتة إلى أنه «قد استُدعي بلا هوادة الأشخاص الذين كان لهم حضور بارز خلال احتجاجات أكتوبر واستُجوبوا في نمط واضح من المضايقات».

وأضافت لين أن قوانين التشهير اللبنانية التي تتسم بـ«الغموض والعمومية المفرطة» لا تستوفي المعايير الدولية وتقيد بلا داعٍ حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير.

وتابعت: «حتى الخطاب الذي يُعدّ مسيئاً يبقى محمياً بموجب الحق في حرية التعبير. ويجب معاملة القوانين التي تجرّم التشهير، سواء بالشخصيات العامة أو الأفراد العاديين، كمسألة يعود البت فيها للتقاضي المدني».

وشدد البيان على أنه ينبغي على لبنان – بموجب القانون الدولي – احترام الحق في حرية التعبير وحمايته حتى إذا كان هذا التعبير ينطوي على خطر أن يكون صادماً أو مسيئاً أو مزعجاً.

وأكد البيان أن نمط توجيه تهم لأشخاص بالتشهير الجنائي، الذي يفاقمه التقاعس بعد ذلك عن مباشرة المحاكمة على وجه السرعة، يحمل في طياته خطر إحداث تأثير مرعب يمكن أن يقيد بلا داع ممارسة الشخص المعني وسواه لحرية التعبير، وهو انتهاك للحق في ممارسة هذه الحرية.

وشددت منظمة العفو الدولية القوانين في ختام بيانها على أنها تعارض التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة أو المؤسسات العسكرية، أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الأعلام، أو الرموز (مثل قوانين المس بالذات الملكية والمس بهيبة الرؤساء).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *