الحركة المدنية: إنهاء الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وفتح المجال العام

الحركة: نطالب النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي وتعديل قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية

البيان: نطالب بمراجعة التشريعات الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الأخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الاتاحة وليس الحظر

الحركة تطالب بتمثيل نيابي بالقوائم النسبية وضمان استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن إنهاء الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وفتح المحال العام.

وذكرت في بيان، السبت، أن الحركة ناقشت فى اجتماع لها، قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ وهو مطلب الحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.

وتابع البيان: ترى الحركة أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة على هذا الطريق ينبغي استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على مبدأ استقلال وتوازن السلطات واحترام الدستور، وتصفية الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي تتناقض مع المعايير المتعارف عليها للمجتمع الديمقراطي، القائم على الحق في التعددية والتنوع وتداول السلطة وفقا للمادة 5 من الدستور المصري.

وأضاف البيان: ألحت الحركة المدنية الديمقراطية على هذه المبادئ كضرورة وطنية مصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتوافق مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات مكافحة التمييز والعنف بكل صورهما.

وذكرت الحركة أنها ترى ضرورة استكمال هذه الخطوة وتأكيد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات، منها علي سبيل المثال، قانون بالعفو العام الشامل عن المعارضين السلميين والمتهمين في قضايا الرأي، وعدم تصديق الرئيس على أحكام محاكم الطوارئ السابقة وفى القضايا المنظورة، ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

وقالت الحركة المدنية إنها تطالب أيضًا بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي التى انحرفت عن مسارها كإجراء مؤقت وتحولت إلى اعتقال مقنع عن طريق التدوير والتكدير، والعودة إلى ما كانت عليه هذه القوانين من قبل بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وأن يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي على الأغراض المخصصة لها أي ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع وهى كلها شروط كانت منعدمة في حالة سجناء الرأي بالذات والمعارضين السلميين.

وأهابت الحركة المدنية بالمستشار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بحيث يشمل حصرا من يرفعون السلاح ويقدمون الدعم للإرهابيين وفقا لمعايير صارمة منضبطة لا تخلط قضايا الرأي بالمعارضة السلمية بالإرهاب.

كما طالبت بمراجعة التشريعات المتعارضة مع مواد الدستور الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الأخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الاتاحة وليس الحظر، وتحقيق التمثيل النيابي بالقوائم النسبية وليست المطلقة، وتوفير ضمانات استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدني وإلغاء كل القوانين والتدابير الاستثنائية المتناقضة مع هذه الحقوق كالرقابة على الانترنيت والمراسلات والاتصالات عموما.

وأكد بيان الحركة المدنية على ضرورة امتداد هذا التوجه لكل الملفات، وعن قناعتها بأن مثل هذا التوجه من شأنه تعزيز الأمن وأن الشعب المصري بكل قواه الحية أثبت دوما أنه الحارس الأمين على مصالح الوطن في مواجهة كل الأعداء.

يذكر أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة في ثورة 25 يناير 2011، عقب خلع حسني مبارك الذي ظلت فيه حالة الطوارئ 30 عامًا وسط انتقادات دائمة لاستمرارها.

وبعد أشهر من ثورة يناير تم فرضها مجددا بعد اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012، أعلن حينها رسميًا إيقاف العمل بالطوارئ، في نهاية عهد المجلس العسكري الذي حكم عقب الثورة.

وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فرضت مرة واحدة بمحافظات مدن قناة السويس في ذكرى ثورة يناير عام 2013 لمدة شهر.

وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي، وفي أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عادت الطوارئ في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهراً أيضاً.

وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرضت حال الطوارئ في سيناء لأول مرة نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضي الجمهورية منذ أبريل 2017، تحديداً بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

حيث أصدر السيسي في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي استشهد فيه 17 شرطيا.

ومنذ ذلك الوقت تم تمديد حالة الطوارئ بشكل منتظم، مع ترك مدة بسيطة كل 6 أشهر للتحايل على النص الدستوي الذي يمنع مد الطوارئ أكثر من 6 أشهر.

وبحسب المادة 154 من الدستور والتي تتنظم إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

كما نصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب. موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

وبحسب نص قانون الطوارئ، عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.

كما يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويعطي القانون الحق لمن جرى اعتقاله بموجب الطوارئ في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه. وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ولا يعتبر قرارها نافذاً إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.

وبحسب مواد قرارات الرئيس في تمديد أو تجديد الطوارئ، تشترك أغلبها في موادها على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الأخطار، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *