التنظيمات الشعبية لمكافحة الغلاء: في ظل فوضى الأسواق.. كيف يمكن استحداث أشكال للرقابة الشعبية على الأسعار؟

بقلم/ إلهامي الميرغني

في ظل فوضى الأسواق يصبح من المهم ايجاد واستحداث أشكال للرقابة الشعبية على الأسواق والأسعار وتوافر السلع وجودتها وتاريخ صلاحيتها وسعرها وكميتها وشكل تعبئتها إضافة إلى الشروط المرتبطة بالسلع الكهربائية والالكترونية. لذلك تعد الرقابة الشعبية وسيلة رئيسية لتحقيق الرقابة على الأسواق. ولدينا في مصر عدة أشكال للرقابة الشعبية علي الأسواق هي:

أولاً – الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ومكافحة الغلاء

بصدور القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية أصبح لدينا دور هام للمجتمع المدني في الرقابة الشعبية على الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك. إضافة للجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية مثل جمعية مصريون ضد الغلاء. كما يوجد اتحاد نوعي لجمعيات حماية المستهلك ترأسه السيدة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

نص الباب الرابع من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة 62 على أنه “مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:

1- إقامة الدعاوي نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.

2- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.

4- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.

7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات. ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

لذلك يعد تنظيم الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك أو لمكافحة الغلاء أحد الأشكال الرسمية التي تعترف بها الدولة لمكافحة الغلاء وتحقيق الرقابة الشعبية علي الأسواق ويتم تسجيلها لدي وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانياً – التعاونيات الاستهلاكية

تتبع التعاونيات الاستهلاكية في مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي خاضعة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975. ويوجد في مصر أكثر من 4005 تعاونيات استهلاكية ، والمنتظمة في 20 اتحادا إقليميا، فضلا عن الاتحاد التعاونى الاستهلاكي المركزى بإجمالي عضوية تبلغ 4 ملايين وحجم أعمال يقدر بنحو 17 مليار جنيه.

خصائص العمل التعاوني

تجمع اختياري طوعي ينضم إليه الأفراد بمحض اختيارهم.

التعاون وليد الحاجة ينتج عنها ويرتبط بها.

اعتماد علي الذات وعون متبادل بين الأفراد.

تجميع جهود وثروات الأفراد لتعظيم الانتفاع بها وزيادة قدرات الأعضاء.

حماية مصالح المتعاونين دون الإضرار بمصالح الآخرين.

يعتمد علي جهود الأفراد وأموالهم ويقوم علي المساعدة الطوعية المتبادلة بينهم.

أسلوب عمل شعبي وغير حكومي.

المبادئ التعاونية

توجد سبع مبادئ دولية متعارف عليها للتعاونيات هي :

عضوية طوعية ومفتوحة: فالتعاونيات منظمات طوعية، ومفتوحة لكافة الأعضاء دون تمييز.

 مراقبة ديمقراطية من قِبل الأعضاء: فالتعاونيات هي منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات.

المشاركة الاقتصادية للأعضاء: يساهم الأعضاء بشكلٍ عادلٍ في رأسمال تعاونياتهم، ويديرونه بشكلٍ ديمقراطي.

الحكم الذاتي والاستقلالية: التعاونيات هي منظمات تتمتّع بالحكم الذاتي، والمساعدة الذاتية، ويديرها أعضاؤها.

التعليم، والتدريب، والمعلومات: تؤمّن التعاونيات التعليم والتدريب للأعضاء، والممثِّلين المنتخَبين، والمدراء، وأصحاب العمل.

التعاون بين التعاونيات: تضافر جهود التعاونيات على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية هو الذي يمكنّها من خدمة أعضائها بأقصى فعالية، ومن تقوية الحركة التعاونية.

الاهتمام بالمجتمع المحلي: تعمل التعاونيات علي تحقيق التنمية المستدامة للتواصل في ما بينها.

شروط تأسيس التعاونيات الاستهلاكية

يتم تأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية الاستهلاكية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 فى عدة إجراءات هى:

1- إحضار ثلاث نسخ من النظام الداخلى للجمعية ومليء البيانات بها ويوقع عليه وعلى عقــــد التأسيس طالبى التأسيس الذى يحدد عددهم 200 عضوا واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وينتخب من بينهم لجنة ثلاثية لمباشرة إجراءات التأسيس التى تتمثل فى جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وإيداعها فى البنك الذى تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

2- تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية التموين) عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ومحضر اجتماع المؤسسين ودراسة الجدوى التى تعتمد من الاتحاد الإقليمى وأصل المعاينة التى تقوم بها إدارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين التابع لها الجمعية والإيصال الدال على إيداع مبلغ رأس مال التأسيس الذى تحدد قيمته بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، واستثناء هذا الشرط يكون بموافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

3- على الجهة الإدارية البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها وإلا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهة الإدارية إجرائه.

4- يتم شهر الجمعية فى السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهة الإداريـة المختصة (الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بوزارة التجارة والصناعة)، ونشرها بالوقائع المصرية طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

5- تكتسب الجمعية التعاونية الاستهلاكية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد التأسيس ونظامها الداخلى، ويقع باطلا كل نشاط تباشره الجمعية قبل هذا الشهر.

6- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية يجب إبلاغ ذلك إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومتضمنا أسباب الرفض ويجب على اللجنة الثلاثية رد قيمه الاكتتاب المحصل على ذمه التأسيس إلى طالبى التأسيس بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقررها الجهة الإدارية بنسبة ما ساهم به كل عضو ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض أمام لجنة الطعون التى تشكل فى كل محافظة بقرار من الوزير المختص، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالرفض.

7- لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه

ثالثاً – اللجان الشعبية لمكافحة الغلاء

وهي تشكيلات طوعية تتشكل في بعض الأحياء بالتوافق بين أعضائها وعمل رقابة شعبية علي الأسواق من حيث متابعة جودة السلع والأسعار المعلنة او المدونة علي العبوات وكذلك حجم العبوة . لأنه اصبح من المتعارف عليه وبصمت من وزارة التموين بيع كيلو الزيت 700 سم 3 والكيلو 700 جرام والنصف كيلو 350 جرام وكل هذه مظاهر للتلاعب بالمستهلك في ظل معدلات الغلاء الحالي .

إضافة إلي ذلك يمكن للجان الشعبية القيام بدور تعاوني من حيث الشراء من أسواق الجملة والبيع بهامش ربح محدود مما يوفر أموال المستهلكين ويدعم التطور المستقبلي نحو التحول الي تعاونية استهلاكية .

لذلك نؤكد علي أن مواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار يجب ان يتم بشكل جماعي ولا يكون بشكل فردي وذلك من خلال جمعية أهلية او تعاونية استهلاكية او لجنة شعبية. كما أن هذه التنظيمات تمثل وسيلة هامة للرقابة الشعبية علي الأسواق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *