البرلمان يقر تعديلات جديدة على مشروعات قوانين عسكرية: آليات للترشح في الانتخابات ومستشار عسكري بالمحافظات وصلاحيات وتعيينات جديدة

شروط للطعن على منع ترشح الضباط في الانتخابات.. والسماح للرئيس بضم أعضاء للمجلس الأعلى من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة

تعديلات القانون4 لسنة 1968: للقوات المسلحة إبداء الرأي في التعديلات الدستورية ومشروعات قوانين الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسة والمجالس

الأمن القومي والأعلى يجتمعان لصون مدنية الدولة.. ولجنة ثلاثية للتحقيق في اتهام أحد الأعضاء بـ “إفساد الحكم أو الحياة السياسية”

تعديل المادة 5 من مقانون الدفاع الشعبي لتتيح تعيين مستشار عسكري ومساعدين في كل محافظة بقرار من وزير الدفاع

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروعات لتعديلات عدد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل في المجلس الأعلى للقوات المسلجة ومجلس الأمن القومي، فضلا عن الضباط، والمستشارين العسكريين في المحافظات.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتقضي التعديلات بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا، إلا أنه لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.

وبحسب المادة الثانية مكرر من القانون رقم 4 لسنة 1968، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة على الأخص إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الأفراد، وكذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي.

وتم تعديل المادة الأولى من بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإضافة فقرة تجيز لرئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة في الدستور.

ووافق المجلس في جلسته العامة أيضا على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.

ووفق التعديل، يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وأضيفت مادتان جديدتان للقانون، الأولى هي المادة الرابعة مكرر، وتنص على أنه “في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك”.

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

ونصت المادة المادة الرابعة مكررا (أ)، على أن تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية: (ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة).

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع أحد العقوبات الآتية: (الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية،  الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، والحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار).

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

ونصت تعديلات مشروع القانون على، إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررًا لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين ويصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وتقضي المادة رقم 5 مكرر “أ” بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، التي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.

وتضمن القانون رقم 55 لسنة 1968 واجبات هذه المنظمات في المحافظات، ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.

كما تضمن المشروع استبدال الفقرة الأولي من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات علي التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.

واستبدلت عبارة “وزارة الدفاع” بعبارة “وزارة الحربية” وعبارة “مساعد المستشار العسكري” بعبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *