الأزهر عن ضرب الرجل لزوجته: إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية.. ومن حق ولي الأمر تقييد استعمال المباح

مجمع البحوث الإسلامية: من الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة وليس للزوجة الناشز فقط

كتب: عبد الرحمن بدر

أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.

وقال اللجنة إنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.

وتابعت اللجنة في بيان لها: إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.

وأضاف البيان: أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساؤوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حاله النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.

وذكرت اللجنة أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: «أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *