اقتراح بقانون في مجلس النواب يجرم إهانة الزي الأزهري وإبداء آراء مخالفة لصحيح الدين

المقترح يقر الحبس والغرامة على ممارسي الخطابة والدروس الدينية والمتحدثين في الشأن الديني إعلاميا دون تصريح

كتب- محمود هاشم:

تقدمت عضو مجلس النواب مايسة عطوة، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وأيضا الظهور الإعلامى لغير المصرح لهم بذلك.

وأوضحت النائبة أن الاقتراح بقانون من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون.

وأقر الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:

1 – مارس الخطابة أو أدى الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص

2 – تحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص

3 – أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وقالت النائبة إن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

واستدركت: “لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى صادرة من غير ذى صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه في شهادة محمد حسين يعقوب وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر، لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوى النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم لعمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهى الأمر بمثول يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنه شيخ او داعية، ويقر أنه دبلوم معلمين”.

وتابعت: “من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمران، الأول تغليظ عقوبة كل من يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة بدون تصريح أو ترخيص، والثانى هو كل من يقوم بالحديث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بأن تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة”.

ووفقا لنص الاقتراح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون أو قام عمد بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون سيعمل على تمكين المؤهلين من العمل الدعوى على الظهور عبر الإعلام سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا أن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصرى تثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.

واستكملت: “وجدنا من الأهمية بمكان إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة و”تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، لإكمال طرفى المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أى شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور في البرامج الدينية أو أى برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *