نواب يعترضون على قانون ضريبة الدمغة: يضيف أعباء جديدة على المواطنين.. والمجلس يرجئ المناقشة لإعادة النظر في القانون

نواب: لايجب تمويل عجز الموازنة على حساب الفن والإبداع والثقافة.. كيف نفرض ضرائب على ما يرتقي بالذوق العام؟

وزارة المالية تفتقد الحس الانساني.. الناس مباقتش عارفة تلاقيها منين ولا منين.. فواتير الغاز ولا الكهرباء ولا زيادة الأسعار في كل السلع

كتب- فارس فكري

أرجأ مجلس النواب الموافقة على تعديلات فرض ضريبة مقابل دخول المسارح والملاهي داء ذلك بعد اعتراض بعض النواب.

وناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد وافقت، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون.

وقال النائب أحمد مقلد كيف نفرض ضرائب على ما يرتقي بالذوق العام للمواطن مثل المسارح وغيرها؟

وأضاف ” كان لا يجب فرض ضرائب على هؤلاء لحماية الذوق العام وحتى لا نجد أن مفيش غير ” سوستا وشاكوش ” وقال كيف يتم فرض ضرائب على المسارح و كان يجب الحفاظ على الذوق العام.

وقال النائب محمد عبد العزيز ” لايجب تمويل عجز الموازنة على حساب الفن والإبداع والثقافة وقال النائب محمود الشامي لا يجب أن نمد أيدينا في جيب المواطن.

وقال د. ايمن أبو العلا إن تمويل عجز الموازنة لا يجب أن يكون من جيوب المواطنين وبلاش ندغدغ مشاعر الناس بالحديث عن جمبري ولا استاكوزا ولا كافيار.

وأضاف ” وماذا عن السلع المعمرة وما يحدث دس للسم في العسل وأعلن رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لمشروع القانون.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة سليمان وهدان رفض مشروع القانون.

وطالب وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد بحذف كلمة ” الحكومة تتق الله من المضبطة.

وتابع “وهنا قال رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي قائلا ” الحكومة تتق الله ليس اتهام للحكومة كلنا نتق الله و داعب رئيس البرلمان حنفي جبالي وزير المجالس النيابية قائلا ” هقول للنائبة مها عبد الناصر الان قبل ما تتكلم انها تتقي الله وتستغل الوقت في التعبير عن وجهة نظرها فضحك النواب.

وقال النائب محمود بدر أنا أرفض هذا القانون لأنه ليس هناك أي حس سياسي أو إنساني عند وزارة المالية لما تفرض أعباء ضريبية جديدة في ظل أزمة التضخم وزيادة الأسعار، الناس مباقتش عارفة تلاقيها منين ولا منين من فواتير الغاز ولا الكهرباء ولا من زيادة الأسعار في كل السلع الغذائية.

وأضاف: أنا عندي مشكلة أكبر من فرض ضريبة جديدة على المواطنين وهي الكذب، فوزير المالية في تصريح رسمي حسب مركز معلومات مجلس الوزراء نشر خبر في 4 ديسمبر الحالي أكد فيه عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وبعد 10 أيام فقط يصدر مشروع قانون بيتسلق ويدخل انهارده علشان نوافق عليه يضيف ضرائب جديدة عكس ما نقوله للناس، فمن يكذب على المواطنين؟ وليه؟ وكيف نواجه الناس في الشارع ونقول لهم ثقوا في مركز معلومات مجلس الوزراء.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون الوارد من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي هدفه زيادة الموارد المالية للدولة ، قائلا أن هذه الزيادات لدعم الفلاح وتخفيض أسعار البذور والتقاوي ، وتحسين مستويات أساتذة الجامعات.

وتابع معيط أن مشروع القانون يتضمن زيادة اضافية 1% بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين ، وزيادة 50 جنيه فقط لتصبح 100 جنيه بدلا من 50 جنيه علي مغادرة البلاد مع اعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

كما أن القانون تضمن زيادة علي زجاجات الخمر من 2% إلي 3% ، و10% من قيمة الفاتورة الجمركية علي السالمون والجمبري وأسماك الأنشوجة والكافيار والفواكهه المستوردة.

وأشار معيط أنا كنت فاكر أني بجيب ده علشان اديها للفلاح اللي بيزرع القمح واعفي البذور والتقاوي والاعلاف من الزيادات المستمرة ، وتحسين مستويات اساتذة الجامعات، قائلا : الطبقة الوسطي لا تأكل جمبري ولا استاكوزا ولا كافيار وتحتاج لتحسين دخولها لذلك بنقدم سنويا مشروعات قوانين للزيادة.

وتنص المادة الأولى بمشروع القانون، على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكرر لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزداد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند 5:

عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

البند 12

الشراء من الأسواق الحرة: 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي بحد أدنى 12 دولار.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية

المادة الثالثة:

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند 29

السلع المعمرة: 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية

بند :30

المشروبات الغازية: 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي: “بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة”.

أما بالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

بند 31 :

فرض رسم تنمية بقيمة 10 % من قيمة الفاتورة الجمركية على بعض أنواع الأسماك المستوردة والقشريات والأجبان والبن والشيكولاتة والفواكة الطازجة أو المجففة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *