د. إيهاب الطاهر يكتب: وجبات النوبتجيات حق للأطباء .. أم موائد رحمن؟ 

تحدثنا من قبل عن شكوى الأطباء من قيام بعض المستشفيات بمنع صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، وذلك بدعوى أنهم يعملون بنظام ال36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية. 

وقد ذكرت سابقا بأننى أرى أن رأى إدارة الفتوى بالوزارة إما أن يكون نتيجة عرض غير دقيق من قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة جعل إدارة الفتوى تظن أنه يتم صرف وجبات لأطباء ليسوا على رأس العمل فعليا، أو أن الفتوى جانبها الصواب من الأساس لأنه ليس لها سند قانونى، وذلك حيث أن القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2016 المعدل بالقرار رقم 783 لسنة 2016 قد نص على صرف الوجبات (لجميع) من يستدعى عمله البقاء مدة  12 ساعة متصلة أو أكثر، ولم يفرق القرار الوزارى بين من يعملون هذه الفترات المتصلة ضمن ساعات العمل الرسمية أم الإضافية، طالما أن كلا منهما يكون على رأس العمل فعليا طوال هذه فترة العمل الممتدة. 

كما ذكرت سابقا بأنه لا يمكننا تقبل فكرة إضطرار الأطباء أو التمريض أو الفنيين لمغادرة المستشفى أثناء النوبتجية للبحث عن طعام، أو إجبارهم على إنفاق جزء كبير من مرتبهم (القليل) على طعام النوبتجيات، مع العلم بأن هؤلاء يعملون فى الفترات المسائية والليلية دون مقابل مالى للنوبتجيات لأن نظام عملهم هو بتجميع ساعات العمل الأسبوعية طبقا لحاجة العمل. 

ذكرت أن أطباء مستشفى القاهرة الفاطمية قد تقدموا بشكاوى لوزير الصحة على بوابة الشكاوى الحكومية، كما تقدموا بشكوى لنقابة الأطباء، ثم نشرت النقابة لاحقا خبرا على صفحتها الرسمية مفاده أن مسئولى الوزارة قد أخطروهم بعودة صرف الوجبات. 

للأسف الشديد الخطاب الذى تم إرساله من وزارة الصحة لمديريات الشئون الصحية يفيد بأن السيد وزير الصحة قد وافق على صرف الوجبات الغذائية لهؤلاء الأطباء (خلال شهر رمضان)، أى خلال رمضان فقط وليس بشكل مستمر، وكأنهم يتفضلون على الأطباء الذين يعملون 12 أو 24 ساعة متصلة بدعوتهم إلى مائدة الرحمن خلال شهر رمضان. 

والأدهى أن الرد قد تضمن عبارة “بالإحالة لقرار وزير الصحة رقم 783 مادة رقم 2 المنظم لقواعد صرف الأغذية للعاملين بالمستشفيات”، أى أنهم يرون أن القرار يمنع صرف الوجبات ولكنهم سيتكرمون على الأطباء بصرفها خلال رمضان. 

ياسادة إقرأوا نص المادة رقم (2) من القرار 783 لسنة 2016 والتى تنص على الآتى:  

مادة (2) : يعمل فى شأن صرف المقننات الغذائية للعاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقواعد الآتية:  

   1- تصرف الوجبة بالجدول رقم (1) فترة العمل 12 ساعة (من 8 صباحاً حتى 8 مساءً) لجميع العاملين بالمستشفى الذين يستدعى عملهم البقاء مدة لا تصل عن 12 ساعة.  

  2- تصرف الوجبة بالجدول رقم  (2) فترة العمل 12 ساعة (من 8 مساءً حتى 8 صباحاً) لجميع العاملين بالمستشفى الذين يستدعى عملهم البقاء مدة لا تقل عن 12 ساعة. 

هل اشترطت المادة أن تكون هذه الساعات إضافية؟ … بالطبع لا .. فقد نصت على كلمة (لجميع..). 

يا سادة: الأطباء يطالبون بحقوق أساسية يجب أن تكون ضمن تكاليف التشغيل وهى كذلك بالفعل منذ سنوات طويلة فماذا حدث؟ 

يا سادة: حتى لو فرضنا جدلا أن قرار وزير الصحة رقم 783 يمنع الصرف فى غير العمل الإضافى (وهذا غير صحيح) لوجب على وزير الصحة تعديل هذا القرار ليسمح بالصرف للجميع، ولكننا نرى أن القرار يسمح بالصرف للجميع ثم تصدر قرارات غريبة بعدم الصرف فى سابقة عجيبة لا نعلم سببها. 

أدعو مسؤولى الوزارة لقراءة نص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 783 لسنة 2016 (الذى يستندون إليه)، وتصحيح الأمر بالسماح بصرف الوجبات دون تمييز بين من يعملون بنظام 36 ساعة أو من يعملون بنظام الساعات الإضافية، طالما أنهم على رأس العمل فعليا. 

وبالطبع أنتظر مساندة قوية من مجلس النقابة لمطلب الأطباء العادل والقانونى، فالأطباء يتحدثون هنا عن أبسط الحقوق التى كان من المفترض ألا نتحدث عنها أبداً. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *