السعودية تسن إجراءات جديدة للطلاق: لا يتم إلا باتفاق بين الطرفين.. وقرار حال وجود أطفال

طوت وزارة العدل السعودية صفحة الإجراءات القديمة للطلاق، التي كانت تتضمن سلسلة من القضايا والمطالبات، حيث أصبح الطلاق لا يتم إلا باتفاق بين الطرفين، وهو توجه تؤكد الوزارة أنّها لمست آثاره الأولية في خفض نسب الطلاق.

وعن إجراءات الوزارة الجديدة في الطلاق، أوضحت المحامية السعودية بيان زهران، أنّه في الوقت السابق كان اتخاذ قرارات الطلاق تتم بعشوائية، حسب وصفها، وأضافت: «الآن أصبح كلا الطرفين على دراية وإدراك لتبعات الطلاق»، مشيرة إلّا أنّ ذلك من شأنه تقليل نسب الطلاق وآثاره على المجتمع.

وأوضحت زهران، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» السعودية، بأنّ إجراءات وزارة العدل الجديدة تجعل كلا الطرفين يدركان أنّهما دخلا مرحلة أخرى لا بد أن يحددوا فيها وضع الأبناء والنفقة ومسائل الزيارة وغير ذلك، مضيفة: «هذا يجعلهم يعيشون الوضع قبل حدوث الطلاق، ويكون لديهم تصوّر كامل من جميع الجوانب والحيثيات التي ستحصل، لذا صار يتراجع كثير منهم عن قرار الطلاق».

وكشف بدر العنزي، الأمين العام لمركز المصالحة بوزارة العدل السعودية، لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، أنّ عدد المتقدمين لـ«المصلح المسجل»، بلغ قرابة 22 ألف متقدم، من الرجال والنساء، مفيداً بأنّه تمت إحالة حوالي 3700 منهم مؤخراً إلى مركز قياس لإجراء اختبار كفايات المصلحين الخاص بمركز المصالحة في الوزارة، مبيناً أنّ هذا العدد يشمل الدفعة الأولى، وأوضح أنّ المصلح المُسجل سيكون في نطاق الجهة التي يتبع لها.

ورغم أنّ «المصلح» المسجل يشمل عدة تخصصات متاحة: أسرية، ومالية، ونفقة وحضانة، وجزائية، ومرورية، وعقارية، وتجارية، وملكية فكرية، وأخرى يمكن للمتقدم إضافتها، إلّا أنّ تأكيد وزارة العدل على دور مراكز المصالحة في خفض نسب الطلاق بنسبة 22 في المائة العام الماضي مقارنة بالعام الذي يسبقه، يشير إلى الدور المنتظر من ألوف المصلحين المسجلين الذين يجري اعتمادهم قريباً، حيال قضايا الطلاق.

وكانت وزارة العدل، أعلنت، مؤخراً، أنّ إجمالي صكوك الطلاق الصادرة العام الماضي، بلغ قرابة 51 ألف حالة طلاق، في حين تجاوزت في العام الذي يسبق 67 ألف صك طلاق، مما يعني تراجعاً في حالات إثبات الطلاق بنحو 22 في المائة.

وأوضحت وزارة العدل أنّ المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنّه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى – بحسب الأحوال – لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال تم الصلح بين الزوجين؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *