وقائع التنكيل بالعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار.. ودار الخدمات: تصفية حسابات مع المطالبين بالحقوق
أصدر رئيس جهاز الهيئة العامة لتعليم الكبار قراره رقم 64 بتاريخ 30 يناير الماضى بفصل أحمد عبد المرضى رئيس اللجنة النقابية المستقلة بحجة انقطاعه عن العمل منذ تاريخ تفرغه للعمل النقابى فى 23 /8/2019 .. وقالت دار الخدمات النقابية والعاملية إن القرار جاء متجاهلاً كافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل النقابيين
من جانبه قال رئيس الجهاز أن القرار استند على فتوى قانونية صادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة, وجاء نص القرار: “بعد الإطلاع على الفتوى الواردة من إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بشأن عدم أحقية السيد احمد عبد المرضى رئيس اللجنة النقابية العمالية للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار فى التفرغ للعمل النقابى وذلك خلال الفترة من 23 / 8/ 2019 وحتى تاريخ انتهاء الدورة النقابية فى 23/ 5/ 2022 .. وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة القانونية بشأن النتيجة النهائية للتحقيق فى انقطاع المذكور عن العمل .. وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بجلستها المنعقدة فى 29 /1/2020 والمعتمد محضرها بذات التاريخ .. تقرر انهاء خدمة السيد احمد عبد المرضى عبد العزيز كاتب اول بالدرجة الأولى للوظائف المكتبية بديوان عام الهيئة للانقطاع ورفع اسمه من عداد العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار “
من جانبها قالت دار الخدمات النقابية إن رئيس الجهاز بنى قراره على تفسير خاطئ للمادة 49 من قانون المنظمات النقابية والتى تنظم عملية تفرغ بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للعمل النقابى ، وتابعت انه لم يكتف بتفسيره الخاطء بل ادعى فى قراره بأنه قد قام بالتحقيق مع رئيس النقابة وهو ما لم يحدث، بل ولم يتم حتى إعلانه بذلك ! كما انه تجاهل تماما تفسير وزارة القوى العاملة للمادة سالفة الذكر، والتى كان رئيس النقابة قد طلبها بشكل رسمى بتاريخ 23/9/2019 والتى جاء فيها : بشأن أحقية التفرغ النقابى، أتشرف بالإفادة بأن الثابت من مطالعة نص المادة 49 من قانون 213 لسنة 2017 فى فقرتها الأولى ” لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقرر تفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابى ، وذلك فى نطاق العدد والشروط والأوضاع التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون .. حيث أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 35 لسنة 2018 النصاب العددى للأعضاء الذين يصدر لهم قرار تفرغ نقابى فى مادتها 31 “
وفيما يخص إدعاء رئيس الجهاز بان النقابة غير منضمة لإتحاد عمالى، فجاء فى تفسير وزارة القوى العاملة الرد الفصل على ذلك قائلا: أما إذا كان للجنة النقابية الغير مشتركة فى اتحاد نقابى القيام بعمل التفرغ النقابى من عدمه ، فمن مطالعة نصوص القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية قد أعطى الشخصية الاعتبارية الكاملة للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة قانونا بالجهة الإدارية المختصة ومن هذا التاريخ لها كافة الصلاحيات التى تمكنها من مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا القانون أما بصفة منفردة أو بالانضمام للمنظمة الأعلى أو الانسحاب منها ، بما مؤداه أن الانضمام للاتحاد النقابى من عدمه لا يؤثر على حق اللجنة النقابية من مباشرة حقها فى تقرير حق التفرغ من عدمه ” .
وأوضحت دار الخدمات أن عملية تفسيرات قانون المنظمات النقابية الخاطئة من قبل رئيس الجهاز والشئون القانونية بالهيئة فى تفسير المادة 52 تواصلت حيث استند إلى هذه التفسيرات في نقل أمين صندوق النقابة للعمل كموظف بعد أن كان يشغل مدير إدارة ، حيث جاء فى الرد : انه بتاريخ 21/1/2020 تقدم السيد عزت حمزة على الموظف بفرع الشرقية وأمين صندوق اللجنة النقابية بالهيئة بتظلم يفيد تضرره من إلغاء ندبه كقائم بأعمال مدير إدارة أبو كبير وندبه للعمل بإدارة شئون العاملين بالفرع لمخالفة ذلك لنص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 .. تم إحالة الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية والتى انتهى بحثها القانونى إلى الآتى :
– المذكور كان يعمل موظفا بإدارة أبو حماد بالشرقية من تاريخ 2/1/2018 بالأمر الإداري رقم 31 لسنة 2018
– المذكور اكتسب صفته النقابية بعد انتخابه فى شهر مايو 2018 بعد نجاحه فى انتخابات النقابة وهو يعمل موظف بإدارة أبو حماد
– بتاريخ 5/8/ 2019 صدر الأمر الإداري رقم 60 لسنة 2019 بتكليف المذكور للقيام بأعمال مدير إدارة أبو كبير ندبا دون موافقة كتابية مسبقة من المذكور ، والندب وظيفة مؤقتة بطبيعتها
– بتاريخ 29/12/2019 صدر الأمر الإدارى رقم 66 لسنة 2019 بتكليف المذكور بالعمل بإدارة شئون العاملين .
وتطبيقا لنص المادة 52 من قانون المنظمات النقابية فإنه يتبين مخالفة الأمرين الإداريين رقمى 60 و66 لسنة 2019 لنص المادة ، وعليه تم قبول تظلم المذكور وإلغاء القرارين مع ما يترتب عليهما من أثار أهمها عودة المتظلم للعمل كموظف بإدارة أبو حماد وعدم نقله أو ندبه من تلك الإدارة طوال تمتعه بصفته النقابية كعضو بمجلس النقابة إلا بناء على موافقة كتابية منه “
ليتأكد بذلك أن المسألة الحاكمة فى استخدام مواد القانون وتفسيراتها هى توقيع الضرر على غير المرضى عنهم ، فأمين الصندوق قد تظلم من قرار ندبه الذى جعله يشغل وظيفة أقل فى الدرجة الوظيفية والانتقاص من مستحقاته المالية، فيخرج علينا رئيس الجهاز بإلغاء هذا الندب والندب السابق له بحجة أن أمين الصندوق لم يوافق كتابيا على ذلك ، وإعادته كموظف أيضا فى الإدارة التى نجح فيها كعضو مجلس إدارة للنقابة .. متجاهلا تماما ان نص المادة 52 على ضرورة موافقة عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية كتابيا ، هى لتحصينه فى مواجهة القرارات التعسفية ولضمان حقه فى التظلم ضد تلك القرارات ، وليست لاستخدام ذلك وبحجة تطبيق القانون فى الإضرار العمد به وبحقوقه الوظيفية ومستحقاته المالية .
واعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ، مؤكدة على ان ما يحدث ليس إلا تصفية حسابات فى مواجهة المطالبين بحقوق زملائهم ، ومواجهة وفضح العديد من ملفات الفساد داخل الهيئة ، والتى قام أعضاء النقابة برفعها للعديد من الجهات المختصة ، والتى أبرزها (كما جاء فى البلاغات المقدمة من قبل النقابة ) تعيين مدير الشئون القانونية بالديوان العام ( درجة ثانية وظيفة) وهو من مجموعة المقربين للسيد رئيس الهيئة ، علما بأنه قد تم منعه من الترقية بسبب كثرة المحاكم التأديبية والتى وصلت لعدد 12 محاكمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة .. وهو ما يؤكد العداء الشخصى ما بين أعضاء النقابة ومدير الشئون القانونية!!
وكذلك الإبقاء على السيد عمرو عبد العال شعلان مديرا لفرع الشرقية على الرغم من صدور توصية من لجنة متخصصة من التوجيه المالى والإداري بوزارة التربية والتعليم باستبعاده من منصب مدير للفرع والإعلان عن قائم بأعمال الفرع بدلا منه، إلا أن توصية اللجنة لم تنفذ حتى الأن .. وهو ما يؤكد أيضا على العداء الشخصى قبل أمين صندوق النقابة الذى يعمل فى ذات الإدارة!.