حكم تاريخي.. قاضي يحيل مادتي عقوبة الزنا للدستورية: فرقتا بين الزوج والزوجة في العقاب وطرق الإثبات.. وخالد علي: سابقة تاريخية للمساواة
القاضي في حيثيات حكمه : المشرع في المادتين 274 و276 فرق بين الزوج والزوجة.. في حين يعاقب الرجل بالسجن 6 أشهر تحبس المرأة عامين
الحيثيات: القانون اشترط أن يقوم الرجل بالزنا في منزل الزوجية لمعاقبته.. بينما يعاقب المرأة إذا وقع الزنا في أي مكان
خالد علي: الحكم يطالب بالمساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا من حيث العقوبة القصوى ومكانها وأدلة اثباتها لوجود تمييز لصالح الرجل
كتب- أحمد رمضان
قضت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، إحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، في سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها في اتهام زوجها لها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.
فيما حددت المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية.
وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة ١٨١٠، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة ١٩٧٥، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.
من جانبه، علق المحامي الحقوقي خالد علي، على قرار القاضي، أن “القانون يفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة من عدة وجوه، فبينما لا يعاقب الزوج الا إذا زنا في منزل الزوجية فقط، فإنه يعاقب الزوجة إذا زنت في أي مكان، كما أن عقوبة الزوج الزاني هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة أشهر، بينما عقوبة الزوجة الزانية هي الحبس الذي تصل مدته لسنتين”.
وأضاف خالد علي، في تصريحات لـ”درب”، أن القانون فرق أيضا في طرق إثبات الجريمة بين الزوجة وشريكها، حيث وضع وسائل إثبات محددة على سبيل الحصر لإثبات جريمة الشريك بحيث إذا لم يتوافر أي منها لا تجوز محاكمته عن الجريمة، بينما جعل إثبات جريمة الزوجة بكافة طرق الإثبات”. وأشار خالد علي إلى أن التفرقة في القانون تؤدي إلى الحكم على الزوجة بالعقوبة وإفلات شريكها من العقاب.
وأكد خالد علي، أن الحكم “يطالب بالمساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا من حيث العقوبة القصوى ومكانها وأدلة اثباتها لوجود تمييز بينهما لصالح الرجل دون أسس موضوعية أو قانونية”.
للاطلاع على نص الحكم: