ننشر تقرير المصري اليوم المحذوف .. للقانون كلمة أخيرة: مبارك لا يستحق جنازة عسكرية (تقرير)

نور فرحات : شكل وداع مبارك قضية سياسية يعبر بها النظام عن نفسه وتوجهاته وقيمه وهويته

نشرت المصري اليوم أمس الثلاثاء تقريرا حول مدى استحقاق الرئيس المخلوع مبارك لجنازة عسكرية وذلك بعد ساعات من إعلان وفاته بشكل رسمي، لكن الموقع مالبث أن حذفه بعدها، كما تم حذف النسخة المخبأة على موقع جوجل، غير أن عدد من المواقع قد قامت بنقل الخبر حسبما نشرته المصري اليوم .

من جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إن الاتصالات توالت عليه من مندوبي الصحف والفضائيات العالمية تسأله عن مدي قانونية الجنازة العسكرية للمرحوم مبارك ؟ وتابع ” أرفض الإجابة لسخافة السؤال” .

وأوضح فرحات ” الشكل الذي يجري به وداع مبارك ليس قضية قانونية بل قضية سياسية يعبر بها النظام عن نفسه وتوجهاته وقيمه وهويته ، لا تنسوا أن السادات قد ودع شاه إيران المطرود من شعبه في جنازة عسكرية . كل نظام له خياراته فلتتفق معها أو تختلف ولكن لا تحتكم لدستور أو قانون” .

وإلى نص خبر المصري اليوم المحذوف :

اتفق قانونيون على عدم استحقاق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، جنازة عسكرية، رغم كونه أحد ضباط القوات المسلحة السابقين، وذلك لصدور حكم نهائي بحقه في قضية «القصور الرئاسية». وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبارك لا تنطبق عليه شروط إقامة

وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مبارك لا تنطبق عليه شروط إقامة جنازة عسكرية، لأن الحكم الجنائي النهائي ضده يمنعه من ذلك، أيا ما كانت العقوبة، ولذلك فهو قائد عسكري تم الحكم عليه بجريمة جنائية. وحسب «أمين»، ترتبط إقامة الجنازة العسكرية بحسن السمعة والسلوك، وهي أمور تنتفي بعد صدور الحكم الجنائي ضده.

وكان مبارك قضى عقوبة الحبس عن حكم نهائي أيدته محكمة النقض ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية»، إذ قضت دائرة في محكمة جنايات القاهرة، في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه 3 سنوات لكل منهم، كما رفضت محكمة النقض طعنا تقدم به الرئيس الأسبق ونجلاه في قضايا فساد.

 واتفق جمال عيد، محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع «أمين»، قائلًا إن مبارك يسقط حقه في أي جنازة عسكرية أو المعاش، لأنه قضى حكما نهائيا، ولم يرد إليه اعتباره. و«رد الاعتبار» هي الحالة الوحيدة التي كان يستطيع مبارك من خلالها الاحتفاظ بالنياشين والأوسمة، وإقامة الجنازة العسكرية له.

ويختلف «عيد» مع «أمين» في القانون المنظم لعملية الجنائز العسكرية، إذ يرى عضو «القومي لحقوق الإنسان» أن الأمر ينظمه قانون الأحكام العسكرية، بينما ينفي محامي الشبكة العربية الأمر، لأن «مبارك أصبح مدنيًا بعد تقلده منصب الرئاسة، وليس عسكريًا»، موضحًا أن الأمر ينظمه قانونا العقوبات ومباشرة الحقوق السياسية.

وامتنع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين تواصلت معهم «المصري اليوم» لإبداء رأيهم حول الموقف القانوني لإقامة جنازة عسكرية للرئيس الأسبق.

وحسب البروتوكولات، تقام جنازة عسكرية لحاملي القلادات والنياشين، فيما لم ينص القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم للأوسمة على حق إقامة الجنازة العسكرية لمن يحملون الأوسمة والأنواط المدنية، لكنه يسقطها حسب المواد المنظمة لقانون العقوبات.

وتنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن «كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق الآتية:

1-      القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهدًا أو ملتزمًا أيًا كانت أهمية الخدمة.

2-      التحلي برتبة أو نيشان.

3-      الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

4-      إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيّمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.

وتوفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *