عقوبتها قد تصل للفصل النهائي ورفع الحصانة.. تفاصيل أزمة “نائبة الغش” بجامعة جنوب الوادي من “السماعة” إلى التحقيق  

جدل كبير أثارته النائبة نشوى رائف، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي “انتساب”، بعد إعلان الجامعة ضبطها متلبسة في أعمال غش، في أثناء تأدية امتحان “مقرر القضاء الإداري”، فضلا عن تعديها على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة الدور، في الوقت الذي أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تنتمي له النائبة، فتح تحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات “في منتهى الشدة”، بينما يترقب الجميع موقف مجلس النواب برفع الحصانة عنها أو عدمها حال ثبوت الواقعة. 

كانت جامعة جنوب الوادى ذكرت في بيان، مساء أمس الاثنين، 8 يناير 2024، إن إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، مدرس مساعد، كانت تمر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق “انتساب”، خلال تأدية امتحان مادة القضاء الإداري، وخلال ذلك سمعت صوتًا من إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان، وعندما اقتربت المراقبة من الطالبة حتى تتأكد من الصوت الصادر منها، تبين لها أنها كانت تضع سماعة متصلة بجهاز محمول، وعلى الفور طلبت منها أن تخرج هذه السماعة. 

وأضافت الجامعة أن الطالبة رفضت أن تسلم السماعة للمراقبة واعتدت عليها بالضرب، وعندما حاولت مراقبة الدور أن تخلص زميلتها من الضرب اعتدت عليها هي الأخرى، ثم اتضح بعد ذلك أن الطالبة عضو مجلس النواب، وعلى الفور تم تحرير محضر غش ضدها بعد ضبطها تغش بالسماعات خلال الامتحان. 

وبناء على ذلك، قرر الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، إحالة النائبة البرلمانية إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان باقي المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. 

في السياق، بدأت لجنة التحقيق الاستماع لأقوال أستاذة مساعدة في كلية الحقوق – إحدى المعتدى عليهما – فضلا عن أقوال عدد من الطلاب كشهود عيان. 

كما أعلن رئيس حزب الوفد، في تصريحات صحفية، أن الحزب طلب مذكرة من النائبة وأخرى من الجامعة للتحقيق في الواقعة، موضحا أنه حالالتأكدمنصحتها سيتم اتخاذ إجراءات فيمنتهى الشدة. 

وتنص المادة 125 (من قانون تنظيم الجامعات) على أن  كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب. أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش. 

وتحدد المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية. 

ووضع قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عدد من العقوبات لمن يحاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش، تصل إلى حد الحبس والغرامة. 

ونصت المادة 1 من القانون علي :”مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996  ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات . 

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين . 

 ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين . 

 وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة . 

  فيما نصت المادة 2 من ذات القانون علي :”مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة . 

في الوقت ذاته، قد تكون النائبة مهددة برفع الحصانة البرلمانية عنها بعد ضبطها متلبسة بواقعة الغش، إعمالا لنص المادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *