ننشر نص الدعوى.. القضاء الإداري يحجز طعن “حرية الفكر” على حجب المواقع للنطق بالحكم 19 ابريل

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة القضاء الإداري، أجلت الطعن المقام منها على قرار حجب عدد من المواقع الإلكترونية، لجلسة 19 ابريل المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت “حرية الفكر والتعبير” قد طالبت في الدعوى التي حملت رقم 52474 لسنة 71 قضائية، بإلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب عدد من المواقع الإلكترونية، مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين من الوصول الى المواقع المذكورة.

وقالت المؤسسة في دعواها أن مصادر بمؤسسات الدولة قد صرحت لوسائل إعلامية أن قرار الحجب كان سببه دعم هذه المواقع للإرهاب وتعمدها لنشر الأكاذيب، رغم أن قائمة الحجب قد تضمنت عددا من المواقع الإخبارية المستقلة التي ﻻ تتعلق بأي تيارات دينية ولم يسبق توجيه اتهام لها بترويج أي مواد صحفية داعمة للإرهاب، مثل مواقع مدى مصر والبداية ومصر العربية، بحسب ما ورد في عريضة الدعوى.

وأضافت الدعوى أن هذا المسلك من جانب جهة الإدارة سوف يحصر الأخبار والمعلومات في الجهات التي ترضى عنها الحكومة المصرية، وهو ما يجعل قرارها مشوبا بعيب إساءة استخدام السلطة، كما أنه مخالف لقانون تنظيم الاتصالات الذي نص على أن تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين وهو مالم يتوفر في القرار محل الطعن.

واستندت “حرية الفكر والتعبير” في دعواها على مخالفة القرار للمادة 57 من الدستور والتي نصت على عدم جواز تعطيل أو وقف وسائل الاتصال أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، كما استندت أيضا على مخالفته لعدد من أحكام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعددا من قرارات ومواثيق الأمم المتحدة التي تلتزم بها الحكومة المصرية.

نص عريضة الدعوى:

السيد المستشارنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / 

ضد كلاً من:

السيد / وزير اﻻتصاﻻت بصفته

السيد / رئيس الجهاز القومي لتنظيم اﻻتصاﻻت بصفته

الموضوع

منذ مساء يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 تلاحظ للطاعن حجب عدد كبير من المواقع الاخبارية وواكب هذا الحجب تصريحات بعدد من البرامج والجرائد تُفيد ان الحكومة المصرية حجبت عدد من المواقع الإلكترونية تعمل داخل مصر، بسبب تضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب،  , ولم تنشر الحكومة المصرية قرار الحجب أو توضيح للسند القانوني للحجب حتي الان , كما ان التصريحات مجهولة المصدر التي تحدثت إلى عدد من الجرائد قد أوضحت أن قرار الحجب هو قرار صدر طبقا للقانون وأن المواقع التي تم حجبها تدعم الارهاب , الا ان  قائمة الحجب قد تضمنت عدد من المواقع الإخبارية المستقلة والتي لا تتعلق بأي تيارات دينية ولم يسبق توجيه اتهامات لها بترويج أي مواد صحفية داعمة للإرهاب مثل مواقع مدى مصر، المصريون، البديل ,البداية مصر العربية، البورصة ديلي نيوز وفي وقت لاحق تم حجب موقع ( تورTORPROJECT) وهو موقع غير اخباري كما تم حجب تطبيق نبض الاخباري , وربما أثناء كتابة هذه الكلمات هناك عدد آخر من المواقع يتم حجبها , تتمحور أزمة حجب المواقع في عدة أمور تتعلق بالدوافع والأسباب التي دفعت الحكومة المصرية لاتخاذ هذه الإجراءات , كما أنها تثير أزمة الطرق القانونية التي تم من خلالها الحجب حتي يتمكن الغير من الطعن على هذه القرارات إذا ما لحق بهم ضرر , واخيرا تتعلق بالمستخدم الذي يتلقى الخدمة, فالحكومة المصرية قد اتخذت مسلكا تعسفيا وأساءة استخدام سلطتها في حجب العديد من المواقع مما يسلب من المستخدم الحق في استقاء المعلومات من المصادر التي يثق بها , مسلك جهة الإدارة بهذه الطريقة سوف يحصر الأخبار والمعلومات في الجهات التي ترضى عنها الحكومة المصرية , وهو ما يخالف ما جاء بالوثيقة الدستورية المصرية فيما يتعلق بالحق في الاتصال والحق في الوصول إلى المعلومات, وكان يجب علي الحكومة المصرية عند اتخاذ هذه الاجراءات ان تتحدث بشفافية واضحة الى جمهور المستخدمين عن سبب الحجب, و الجهة مصدرة القرار وطبيعة الحجب هل هو بشكل مؤقت أم بشكل نهائي , وخاصة أن قرار الحجب تصدره الحكومة في مواجهة المستخدمين وليس المواقع بالأصل , فالحكومة المصرية عندما تقرر القيام بهذا النوع من الممارسات فإنها تفرض وصاية علي المستخدم بما يشكل مراقبة لسلوك المستخدمين للحد من أستخدام بعض المواقع لذا فالضرر المباشر والأكبر يقع علي متلقي الاخبار والمهتم بانشطة المواقع المحجوبة .

وبناءً على هذه الإجراءات تقدم الطاعن انطلاقًا من دوره كمواطن مستخدم لشبكة الإنترنت , وتأسيسًا على الحق الدستوري الذي نصت عليه المادة 85 من الدستور المصري:

“لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية“.

بإرسال طلب عبر خطاب مسجل بعلم الوصول إلى جهة الإدارة والممثلة في الجهاز القومي لتنظيم اﻻتصاﻻت ووزارة الاتصالات بتاريخ 13 يونيو 2017 , مستنهضا هذه الجهات لتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات الحجب والسند القانوني الذي اعتمدت عليه الجهة متخذة القرار , إلا أن جهة الإدارة لم تبد ردًا بالنفي أو التأكيد وهو ما دفع الطاعن لإقامة هذا الطعن .

عن الصفة والمصلحة

الحق في اﻻتصال حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن في المجتمع يثبت فيه الحق للأفراد كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم وهو حق ﻻ يقوم إلا بأدواته المحققة له وهو يعني حق اﻻنتفاع والمشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات مهما كان مستواها اﻻجتماعي أو الثقافي وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الموقع الجغرافي فمن حق الجميع اﻻنتفاع بوسائل وخدمات اﻻتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن وهو ما يعني أن مناط الصفة والمصلحة هنا تنصب بالأساس على صفة (المواطنة ) فهو أمر يتصل بعموم جمهور المستخدمين للطيف الترددي بجمهورية مصر العربية، وذلك طبقًا لدستور اﻻتحاد الدولي للاتصاﻻت مادة 44 ومن ثم فإن استخدام الطيف الترددي كأحد الموارد الطبيعية المملوكة لجموع الشعب المصري هو حق مُخّول لكل المصريين وخاصة مستخدمي خدمات اﻻتصالات وخدمات الإنترنت وذلك وفقًا للمادة الأولى من قانون تنظيم اﻻتصاﻻت وبالتالي يكون لجميع مستخدمي الشبكات الصفة و المصلحة الشخصية المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددي شاملًا خدمات اﻻتصالات وخدمات الإنترنت وجودة أدائها وضمان استمرارها دون حجب أو منع أو حظر أو حرمان (يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في الدعوى 21855 لسنة 65 قضائية )

وقد توسع القضاء الإداري في تطبيق شرط المصلحة في دعوى الإلغاء فاكتفى في حالات بقبول الدعوى تأسيسًا على مجرد توافر صفة المواطنة لرافعها فيكفي هذا ليكون له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار محل البحث. قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/4/1980 في الدعوى رقم 6927 سنة 32 ق بأنه: “من المقرر أن صفة المواطن تكفي في بعض الحالات لإقامة دعوى الإلغاء طعنًا في القرارات الإدارية التي تمس جموع المواطنين المقيمين في أرض الدولة وتعرض مصالحهم أو صحتهم ومستقبلهم للأخطار الجسيمة“.

المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5546 و6013 لسنة 55 القضائية عليا

1.     كما أن يتوافر عنصر الضرر المُحتمل والحال على الطاعن في حال صدور مثل هذا القرار بصفته مستخدم لشبكات اﻻتصال ومستخدم للمواقع التي تم حجبها وهو ما يتوافر معه عنصري الصفة والمصلحة .

عيب إساءة استخدام السلطة

السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها إنما هي وسيلة لتحقيق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقيق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فإن قرارها يكون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري، ويأخذ هذا العيب مجموعة من الأشكال أهمها

البُعد عن المصلحة العامة:

القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات إلا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة، وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة.

وفي إطار توصيف دور الجهاز القومي لتنظيم اﻻتصاﻻت (جهة الإدارة التي يجب أن تعمل على المصلحة العامة) نصت المادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات:-

” يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي ضمن وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية ….. “.

كما نصت المادة 2:

تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :

1- علانية المعلومات .

2- حماية المنافسة الحرة .

3- توفير الخدمة الشاملة .

4- حماية حقوق المستخدمين

  • يتضح من النصوص السابقة طبيعة عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث وضع المشرع أسس التعامل مع المستخدمين والتي يجب أن تقوم علي علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين , وهو الأمر الذي كان يجب أن يستتبعه أن يعلن كل من الجهاز القومي للاتصالات ومقدمي الخدمة سبب حجب بعض المواقع واشكالية عمل بعضها علي بعض شبكات الاتصالات دون الأخرى , وفي حالة حجب بعض الخدمات أو وجود ما يمثل عائقا للوصول إلى بعض منها يتم إعلان ذلك بشفافية ويتم إخطار المستخدمين بهذا الامر , ولكن واقع الامر ان خدمة عملاء شركات الاتصالات المختلفة لم تجب علي تساؤلات المستخدمين ومنهم الطاعن, علي سبب الحجب او ما اذا كان هناك حجب لهذه المواقع ,بل أرجعت أن هناك مشكلات فنية , ولم يكن هذا السلوك متبع من أحد مقدمي الخدمة بعينهم بل كان نمطا في اغلب الشركات , وهنا يطرح السؤال نفسه .. متى سوف يمارس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممارسة مهامه  في حماية حقوق المستخدمين .. أم أن الجهاز ذاته وراء هذه القرارات وهو ما يعني ان الجهاز قد أساء استخدام سلطته في حماية المستخدم من قرارات حجب المواقع .

– الحجب كأحد أشكال الرقابة

تعمل الحكومة المصرية بشكل ممنهج في الآونة الأخيرة  علي فرض ممارسات واضحة تتعلق بالحد من استخدام وسائل الاتصال بشكل فعال وفي سبيل ذلك تعمدت حجب الخدمات الصوتية لبعض التطبيقات الإلكترونية مثل سكايب , كما أصدرت وزارة الداخلية في عام 2014 كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي (منظومة قياس الرأي العام)

جاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة , وبالاطلاع علي الكراسة الفنية نجد أن هدف الانظمة الالكترونية المراد استخدامها هو مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك خصوصيتهم و توجيه آراء المستخدمين , وفي هذا السياق أيضا برزت اقتراحات تتعلق بمشروع قانون الجريمة الإلكترونية الصادرة عن الحكومة المصرية والتي توقع عقوبات شديدة الوطأة علي مستخدمي شبكة الانترنت , وانتهي الامر إلى انتهاج سياسة الحجب فعندما يضيق صدر الحكومة المصرية بأحد الآراء تقرر حجب الموقع , الغريب في الأمر أن طريقة الحجب كانت حجب المواقع بشكل كلي , لا بشكل جزئي أو حجب محتوى بعينه , مما يعني أن هناك مغالاة في تنفيذ القرار ,وقد تغاضت الحكومة المصرية عن أنها قد قيدت الإرادة الحرة لمستخدمي وسائل الإتصال في سبيل تحقيق أغراض غير مفهومة , فمستخدم المواقع عندما يقرر الولوج إلى أحد المواقع فانه يستهدف بالأساس الوصول إلى نوع من المعرفة أو المعلومات , فإن لم يجدها سوف يبحث عن بديل آخر وربما يلجأ إلى تقنيات لإزالة الحجب , لذلك فان هذا النوع من الممارسات يجب أن يتوقف وخاصة انه يفتقد الى السند و المبرر القانوني .

مخالفة القرار لحزمة متصلة من الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية

إن الأصل في النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلًا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، يتعين بالتالي التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوًا، والقول بتاكلها بُهتانًا.

الحق في اﻻتصال

الحق في الاتصال، هو حاجة إنسانية أساسية وأساس لكل مواطن اجتماعي، ويثبت الحق في الاتصال للأفراد، كما يثبت للمجتمعات التي تتكون منهم حقها في ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات وفي حماية ذاتيتها الثقافية وعلى هذا فإن القرار يتعارض مع النص الدستوري الذي يُقر الحق في الوصول للاتصالات واستخدامها وكذلك الوصول العادل للتكنولوجيا مادة (57).

“للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك“.

وهو ما أكدته اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي، حيث رأت أن الحق في الاتصال يعني:حق الانتفاع، وحق المشاركة لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات مهما كان مستواها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. وبغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو موقعها الجغرافي في الانتفاع بوسائل الاتصال وموارد المعلومات على نحو متوازن، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة العامة في العملية الاتصالية، حق الاتصال بمفهومه العام وما يتضمنه من حريات يرتبط بالمناخ الديمقراطي العام، إذ هو في الواقع إقرار بالحق الكامل للفرد والجماعة في اختيار النسق الديمقراطي وإدارته.

أيضاً فإن وسائل الاتصال المختلفة هي في حقيقتها وسائل للتعبير عن الرأي، خاصة إذا ما اتجهت إرادة مستخدميها إلى استخدامها في أحد المجالات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، والتي من بينها حرية الرأي والتعبير حتى وأن تعارضت آرائهم مع السلطة العامة.

وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن:

حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود (مسبقة) على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها. بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيًا، بل يطرحونها عزمًا ولو عارضتها السلطة العامة– إحداثًا من جانبهم– وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبًا. فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنًا في غيبة حرية التعبير. بل كذلك اختيار (الوسائل) التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها. ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليًا أو سلبيًا. بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولًا بتبعاتها، وألا يفرض أحد على غيره صمتًا ولو بقوة القانون ، وعلى هذا الأساس تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكارًا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها.

في هذا المعنىحكم المحكمة الدستورية العليا– القضية رقم لسنة 15 قضائية “دستورية” – جلسة 15/4/1995 )

وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن حق أكثر من حق الإنسان في الإعلام الذي أدرج لأول مرة في المادة -19- ألا وهو حق الإنسان في الاتصال.

فقد وردت أول إشارة للحق في الاتصال بالتاريخ الحديث في ميثاق حقوق الإنسان والمواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية عام1789حيث أشارت المادة-11- من هذا الإعلان إلى أن:حرية تبادل الأفكار والآراء هي من حقوق الإنسان المُهمة، ولكل مواطن الحق في أن يتكلم ويطبع بصورة حرة.

ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق حيث ورد في المادة -19-:لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناقه الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.(3)

وجاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة رقم(59)لسنة 1946 والذي نص على أن: حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها. وأن حرية الإعلام تتضمن بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، فالالتزام بتقصي الحقائق دون انحياز ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل أحد القواعد لهذه الحقوق.

الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات

يعد ضمان حق الحصول على المعلومات المملوكة للدولة واتخاذ تدابير الشفافية من سمات الحكومات الديمقراطية في العالم، وقد أخذت العديد من الدول على عاتقها إتاحة ضمان حق الحصول على المعلومات المملوكة للدولة وإتاحتها للشعب في الدساتير والقوانين أو في شكل مراسيم ومعاهدات. وتعود أهمية الحق في الحصول على المعلومات كونه شرط مسبق (prerequisite) لممارسة حقوق أساسية أخرى كحرية التعبير وحرية النشر واﻻتصال وارتباطه بمفاهيم الشفافية والمساءلة.

كما أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيرها دون إقحام عراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

فتنص المادة 68 من الدستور المصري

“المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون”.

لذا فإن الحق في تدفق المعلومات وتداولها هو حق ذو طبيعة مزدوجة، فهو في وجهه الأول يفرض التزامًا (سلبيًا) مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أية إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج (الحجب)،  كما أنه يفرض التزامًا (إيجابيًا) مفاده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة وفي موضوعنا هذا فإن جهة الإدارة قد وضعت عراقيل لمنع الوصول إلى بعض المواقع تحت مزاعم تتعلق بدعم هذه المواقع للإرهاب , كما أنها امتنعت عن إيضاح السند والسبب القانوني وراء الحجب ورفضت الإجابة علي مطالب الطاعن مما يعني أنها استأثرت بما لديها من معلومات وامتنعت عن الادلاء بها .

وقد أضافت محكمة القضاء الإداري في حكم تاريخي يُرسخ حق الجمهور في المعرفة عندما قالت في حكمها:

«بات واجبًا على الدولة توفير بيئة ثقافية ومعرفية تضمن تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها دون حجب أو منع أو قطع وسائل الاتصالات المؤدية لذلك، وأولى تلك الوسائل بلا شك مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها “فيس بوك” الذي يتضمن العديد من الصفحات التي تساهم في إرساء روح المعرفة وتبادل المعلومات في شتى مناحي الحياة».

( حكم في الدعوى رقم 79798 لسنة 68 قضائية )

كما أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها يتطلب إيجاد بيئة ثقافية ومعرفية يتم من خلالها تبادل المعلومات والمعارف بشتى صورها وأنواعها عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعين توفيره دون إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.

و هو حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والاطلاع على تجارب الآخرين وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم والتأثيرات في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد وتطور الجماعة وبالحرية والديمقراطية واختيار النظام السياسي والاجتماعي.

الفضاء اللامحدود صار وطنًا تبنيه شبكات الاتصال الإلكترونية، وتنتجه الألياف البصرية، وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية، ومن ثم بات أمر إتاحة المعلومات في الوقت المناسب والشكل المناسب لمتخذي القرار هو الأساس في عملية صناعة واتخاذ القرار، كما أنه صار أحد المعايير المستخدمة لقياس جودة القرارات، وذلك بعد أن صارت تكنولوجيا المعلومات أحد الأدوات الأساسية والهامة لتبادل وتداول المعلومات، وبالتالي أضحى استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة أساسًا لا غنى عنه لإتاحة المعلومات في الوقت المناسب وبوسائل غير تقليدية ليس لمتخذي القرارات وحدهم، وإنما لكل مواطن بحسبانه حقًا أصيلًا له.

محكمة القضاء الإداري الحكم في القضية رقم 21855 لسنة 65 ق)

وتعتبر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية من أهم مصادر وجود حق الإنسان في الحصول على المعلومة.

1.     قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(59) الصادر عام 1946 الذي نص على (أن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة).

2.     الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي تمت المصادقة عليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ( أ ) (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. حيث نص في المادة 19 منه على أن (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).

3.     العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ( أ ) (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقًا لأحكام المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (19) منه على ما يلي (. لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها).

4.     إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية حيث نص في الفقرة (20) من القسم الثالث على ما يلي (كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقًا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2000) وفي نص في الفقرة (24) من القسم الخامس (كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات).

و هو حق الفرد في الحصول على المعلومات والمعارف والاطلاع على تجارب الآخرين وحقه في التعبير وإيصال الحقيقة للآخرين والاتصال بهم ومناقشتهم والتأثيرات في القيادات الاجتماعية والسياسية بما يخدم الفرد والجماعة وهو في الوقت نفسه الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد وتطور الجماعة وبالحرية والديمقراطية واختيار النظام السياسي والاجتماعي.

–افتقاد القرار لركن السبب (غياب الدافع لاتخاذ القرار )

سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع لإصداره . وبهذا المعنى فإن عيب السبب يتحقق في حالة انعدام وجود سبب يبرر إصدار القرار فيكون جديرا بالإلغاء وقد تدعي الإدارة بوجود وقائع أو ظروف مادية دفعتها لا صدارة ثم يثبت عدم صحة وجودها في الواقع لذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد الأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها لذلك يخضع هذا الأمر لسلطة القضاء الإداري للتيقن من مدى مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته

وبناء علي ما تقدم فقد سعى الطاعن بشكل حثيث لفهم الدوافع والأسباب وراء اتخاذ القرار , بل قد طالب الجهات الإدارية المعنية بالإفصاح عن وجود القرار ويأتي ذلك لأسباب تتعلق بغياب كامل للمعلومات أو التصريحات الرسمي المتعلقة بالحجب , وبعد مرور فترة من القرار ,مازال عدد آخر من المواقع يتم حجبها , وهو ما ينم عن أنه سيكون نهجا متبعا سوف تمارسه الحكومة المصرية خارج اطار القانون والدستور .

“القرار إداري – ركن السبب – لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها كإجراء شكلي ضمن صياغة القرار، فإن ذلك لا يعني أن القرار الإداري يصح بدون سبب – إذا خلت الأوراق مما يفيد توافر الحالة القانونية والواقعية المبررة لإصدار القرار، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تمتنع عن الإفصاح عن السبب القانوني المبرر لإصدار القرار المطعون عليه أمام القضاء، والاقتصار في دفاعها على أنها ليست ملزمة بتسبيب قراراتها”

( المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 10534 – لسنة 46 قضائية – تاريخ الجلسة 27-4-2011 – مكتب فني 56 – رقم الصفحة 984 )

الشِق المستعجل

تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه ” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية بأن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما : ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار المطعون فيه وامتناع جهة الإدارة عن الإفصاح عن سبب الحجب إن وجد وإيضاح أسباب عدم القدرة على الولوج إلى عدد من المواقع إن لم يكن هناك قرار بالحجب  ونظرا لصعوبة تدارك آثار القرار في حالة الاستمرار في تنفيذه .

و” من حيث أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء، وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية، التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قرارًا إداريًا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف تنفيذ القرار توافر فيه ركنان : أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.

(حكم القضاء الإداري بجلسة 15/3/2009 في الدعوى رقم 11973 لسنة 63 ق )

أولًا : ركن الجدية

يتوفر ركن الجدية نظرًا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه بناءً على أن هذا القرار مشوب بالكثير من عيوب القرار الإداري، وانتهاكه لحقوق الطاعن في الحق في اﻻتصال والحق في الحصول على المعلومات وهو ما ينم عن مخالفته الصريحة للقانون والدستور.

ثانيًا : ركن الاستعجال

يتوفر ركن الاستعجال في أن القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه انتهاك للحقوق الدستورية المذكورة وضرر بمستخدمي وسائل الاتصال و سوف يترتب عليه ضرر حال لن يتم تداركه في المستقبل القريب إذا لم يتم إيقافه.

وبناءً عليه

فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم.

أولًا : بقبول الدعوى شكلًا .

ثانيًا : وبصفة مستعجلة

اولا : وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية من قرار حجب عدد من المواقع في حالة صدور قرار بذلك .

ثانيا :إلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع في حالة عدم صدور قرار .

ثالثا : إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى المواقع المذكورة في صدر العريضة .

ثالثًا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *