بعد إعلان مجلس الوزراء الموافقة عليها.. أحمد راغب يكتب عن: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الاهلي التي لم تنشر

كتب – أحمد سلامة

كتب أحمد راغب المحامي، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بمناسبة الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أبرز ما ستعالجه اللائحة التنفيذية للقانون الحالي “وهي اللائحة التي لم تنشر حتى الآن”، حسبما قال.

وإلى نص التدوينة…

بمناسبة الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات الأهلية أعيد مشاركة تعليق سابق علي أبرز ما ستعالجه اللائحة التنفيذية للقانون الحالي وهي اللائحة التى لم تنشر حتي الأن.

القانون الحالي هيكون التدخل التشريعي السابع – على الأقل – من قبل الدولة المصرية لتنظيم العمل الأهلي منذ أن أصدر الملك فاروق القانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية، والنصوص الواردة بالقانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 والقوانين أرقام 384 لسنة 1956 و32 لسنة 1964 والقانون 84 لسنة 2002 والقانون 70 لسنة 2017 إنتهاء بالقانون الحالي.
أولاً: مسألة توفيق الأوضاع
المهله: حدد القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ( مهله إصدار اللائحة التنفيذية 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون) لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي ( م 2 إصدار)
طريقة توفيق الأوضاع: إخطار الوزارة بجميع بيانات المؤسسة على النموذج المعد لذلك. (المادة الثانية من مواد الإصدار)
لجنة لحصر الكيانات التي لم يتم توفيق أوضاعها : تكون مهمة هذه اللجنة التي يشكلها الوزير المختص حصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وتتولي أعمال الحل وإتمامها بعد صدور الحكم القضائي بذلك
وقف نشاط الكيانات خلال مدة توفيق الأوضاع : في حال عدم توفيق أوضاع الكيانات بعد صدور اللائحة التنفيذية أو بإخطار تلك الكيانات تقوم الوزارة المختصة بإصدار قراراً بوقف النشاط المالف فورا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص لوقف الترخيص الأصلي وإتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقواعد المنظمة
عدم ترتيب أي أثر للتراخيص وإنعدامها للكيانات: لا يسمح أو يرخص بأي شكل بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي ( المادة الرابعة من مواد الإصدار)
غلق مقر الكيانات : للجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاطاً يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وأيقاف نشاطها بقوة القانون. ( المادة الرابعة من مواد الإصدار)
حل الكيانات في حال عدم قيام الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح بإلالغاء الترخيص لتلك الكيانات عن طريق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة.
عقوبات عدم توفيق الأوضاع: يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية في حال الاستمرار في ممارسة العمل الأهلي دون إتخاذ شكل من أشكال المنصوص عليها بالقانون وعدم توفيق الأوضاع.
ثانياً: التمويل الأجنبي والمحلي
• اشتراط الإخطار بتلقي الأموال في حال كانت من داخل مصر سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر
• أما في حالة التمويل الأجنبي فيشترط إخطار الجهة الإدارية خلال مدة 30 يوم من تلقي الأموال وللجهة الإدارية حق الإعتراض خلال 60 يوم عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال مع إلتزام الجمعية بعد صرف الأموال خلال مدة ال 60 يوماً وفى حالة عدم الرد يعتبر ذلك موافقة على التمويل وتتعارض هذه المادة مع الحظر المفروض علي الجمعيات من إبرام أي اتفاق مع جهة اجنبية دون موافقة الجهة الإدارية.
ثالثاً: التسجيل وإجراءاته ( إشكالية الأخطار/ الترخيص)
• تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار على النموذج المحدد مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها
• اعتبر القانون أن الإخطار الذي لم يستوفي البيانات والمستندات المطلوبة لا يعتبر إخطار ( المادة 2)
• اشتراط أن يكون النظام الأساسي للجمعية يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية
• تضمين النظام الأساسي بيانات شخصية تخص الأعضاء مثل التطبيقات الإلكترونية
• الحق في إطلاق مبادرات أوحملات لتنفيذ نشاط من أنشطة العمل الأهلي مرهون بالحصول على تصريح من الجهة الإدارية تحدد المستندات الواجب تقديمها للحصول على التصريح والقواعد الواجب إتباعها اللائحة التنفيذية
رابعاً: التدخل الإداري في عمل الجمعيات/ المؤسسات
• أعطي القانون الحق للجهة الإدارية بالتقدم للنائب العام بطلب لإلزام البنوك بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني والكيانات
• حظر إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه ( البند ك المادة 15 ) وهذا الحظر يتناقض مع المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي ( المادة 27 )
• إعتبار أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة، وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
• أعطي القانون الحق للجهة الإدارية في التأكد والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقانون وإلتزامها بأنفاق أموال الجهات في الأوجة والمصارف المحددة لها
• أعطي للوزير المختص الحق في وقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة في حال مخالفة المواد 25 الخاصة بالترخيص بجمع المال والمادة 27 الخاصة بالتمويل الأجنبي بعد إنذار الجمعية، وللجهة الإدارية تنفيذ قرار وقف النشاط ولها أن تطلب حل الجمعية أو عزل مجلس الإدارة وأجاز لها بأن تطلب من النيابة العامة إستصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور قرار قضائي بالحل ( المادة 29 )
• أعطي القانون الحق لممثلي الجهة الإدارية الحق في دخول مقرات مؤسسات العمل الأهلي بعد أخطارها للتأكد من مطابقتها للقانون، ويكون دخولهم دون إخطار في حال وجود شكوي رسمية ويشمل هذا الحق الكيانات التي لم توفق أوضاعها
• أعطي القانون الحق للجهية الإدارية في الاعتراض على قرارات الجمعية في حال مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ولها أن تطلب سحب القرار خلال مدة 30 يوم ويكون للجمعية الحق في توضيح وجهه نظرها خلال مدة 7 أيام التالية للأعتراض فإذا أنقضت تلك المدة دون سحبه أو لم تقبل الجهة الإدارية التوضيح يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذاً ولها أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون بحسب المخالفة
• للجهة الإدارية سلطة استبعاد المرشحين لمجلس الإدارة لعدم توافر شروط الترشح ولكل ذي شأن رفع الأمر إلى المحكمة المختصة
• أعطي القانون للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارتها في حالات 5 حالات
• منح القانون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفه مأموري الضبطية القضائية
خامساً: الأنشطة
• وضع قيود على العمل الأهلي بالمناطق الحدودية وذلك باشتراط الحصول على ترخيص بالأنشطة في المناطق الحدودية بعد أخد رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية
• استمرار حظر ممارسة الأنشطة السياسية والنقابية واستمرار إشكالية تعريف هذه الأنشطة وإضافة حظر استخدام مقرات الجمعيات في تلك الأنشطة.
• حظر منح شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع أحدي الجامعات
• حظر إجراء استطلاعات الرأي
• الأنضمام والانتساب أو أي تعاون مع أي جمعية أو منظمة محلية يكون بعد إخطار الجهة الإدارية أما في حال كانت الجهة أجنبية يجب أن يكون بترخيص من الجهة الإدارية بعد موافقة الوزير المختص
سادساً: حل الجمعيات/ المؤسسات ( سلطة المحاكم والقضاء)
• أعطي القانون للمحكمة المختصة حل مجلس الإدارة في 8 حالات ( المادة 47)
• أعطي القانون للمحكمة المختصة حل الجمعية في 6 حالات ( المادة 48)
سابعاً: المنظمات الأجنبية
• قيد القانون عمل المنظمات الأجنبية بأن اشترط أن يكون نشاطها متفقا مع أولوليات المجتمع المصري واحتياجاته وفقا لخطط التنمية وألا تعمل أو تمول نشاطاً يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو ديني أو يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
• أخضع القانون المنظمات الأجنبية الغير حكومية المصرح لها بالعمل لإشراف الجهة الإدارية
• أخضع القانون جميع علاقات العمل بالمنظمات الأجنبية لقانون العمل المصري وحظر عليها الاستعانة بالأجانب سواء عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين أو خبراء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص ،ويسري هذا الحظر على كافة مؤسسات المجتمع المدني
ثامنًا: العقوبات
• أكتفي القانون بعقوبة الغرامة تتراوح ما بين 50 ألف كحد أدني ومليون جنية كحد أقصي في حالات مخالفة للأحكامه
• أعتبر القانون أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يعاقب بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب متي ثبت علمه بها وكأن إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *