إسراء عبد الفتاح تتقدم بطلبين للنائب العام وقومي حقوق الإنسان لإخلاء سبيل زوجها محمد صلاح أو إحالته للمحاكمة.. محبوس منذ 26 شهرا

الطلب: صـلاح لديه ثلاثة أطفال يحتاجون للرعاية.. أطلقوا سراحه أو أحيلوه للمحاكمة إذا كان هناك دليل على الاتهامات ضده

كتب- فارس فكري

تقدمت الزميلة الصحفية إسراء عبد الفتاح بطلبين للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإخلاء سبيل زوجها الناشط محمد صلاح المحبوس احتياطيا منذ 26 شهر أو إحالته للمحاكمة.

وقالت إسراء في طلبيها إن محمد صلاح لم تقدم ضده أدله ذات اعتبار سوى التحريات الأمنية وأخلت المحكمة سبيله بتدابير احترازية في يوليو 2020 إلا أنه تم تدويره بنفس الاتهامات على ذمة التحقيق في قضية جديدة.

كانت الزميلة إسراء عبدالفتاح، قد نشرت رسالة للناشط محمد صلاح من داخل محبسه، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهرا، مطالبا بسرعة تحويلة إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.

وقال صلاح، في رسالته من محبسه في عنبر المزرعة بمجمع سجون طرة، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور”.

وأضاف صلاح في رسالته أن المحامي مختار منير يقدم طلبا إلى النائب العام وكل الجهات القانونية المعنية، بطلبه بمحاكمة عاجلة، كما ينص القانون والدستور، حيث أنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و٣ شهور.

وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.

 كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.

واتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.

وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي على ذمة نفس القضية وسبقهم السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح بالحبس في نفس القضية، ولكن بعد قرابة حبس عام ونصف أطلقت قوات الأمن سراحهم، بينما ظل صلاح محبوسا.

وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بقرارها بإخلاء سبيل صلاح في أغسطس 2020، تم تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بنفس الاتهامات.

وواجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.

وتنشر درب نص طلب إسراء للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان:

مقدمه لسيادتكم\ إسراء عبد الفتاح أحمد علي راشد

زوجة المتهم\ محمد صلاح عبد العزيز، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

الموضوع

بتاريخ 23 أغسطس 2020 عرض زوجى على نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة ووجهت له اتهامات ( الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويل تلك الجماعة الإرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة) وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ومنذ ذلك التاريخ ويتم مد حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، دون أن يتم التصرف في أوراق القضية بأي نوع من أنواع التصرف سواء بالحفظ أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم المذكور كان محبوسا احتياطيا منذ شهر نوفمبر 2019 على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والتي كانت تحمل ذات الاتهامات المنسوبة له في القضية المحبوس احتياطيا على ذمتها الآن، وظل قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية حتى قررت محكمة الجنايات بتاريخ 19 يوليو 2020 استبدال التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس الاحتياطي، ولكن ذلك القرار لم يتم تنفيذه وظل قيد الاحتجاز الغير قانوني بقسم شرطة دار السلام التابع له محل سكنه حتى عرض على ذمة القضية احتياطيا على ذمتها الآن للتحقيق معه، وقد قام شقيق المتهم بالاستغاثة من خلال إرسال برقيات تلغرافية يومي 12 و22 أغسطس 2020 للسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم يعمل محاسب ومتزوج ويعول ولديه ثلاث أطفال يحتاجون لرعايهم منذ أن تم حبسه احتياطيا.

ولما كان مبررات الحبس الاحتياطي تنتفي كليا عن المتهم كونه:

اشترطت الفقرة الثانية من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية على توافر عدد من المبررات التي ينبغي أن يتأسس عليها إصدار أمر بالحبس الاحتياطي.

أولهم: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

وبالنظر إلى حالة المتهم فقد عرض على عدالتكم بناء على غذن ضبط وإحضار وهو قيد التدابير الاحترازية على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

والثانية: الخشية من هروب المتهم.

وهو الأمر الذي يمكن ضمانه باتخاذ أي من التدابير البديلة التي أقرها المشرع بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم لأماكن محددة.

والثالثة: خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو بالمجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية.

إن الحبس الاحتياطي يستدف ضمان سلامة التحقيق الذي استمر منذ فترة زمنية سمحت للسلطات المختصة بإجراء تحقيقاتها وجمع أدلتها، ويذكر أنه خلال تلك الفترة لم تقدم أي أدلة جديدة ضد المتهم، رغما على أن المتهم قدم للنيابة العامة بدون دليل معتبر يمكن أن يكون سند لتلك الاتهامات ألا وهو التحريات فقط، برغم كونه محبوس احتياطيا.

كما أنه ومن جانب آخر، فالمتهم شاب لا يتمتع بأي نفوذ أو سلطة تمكنه من العبث بالأدلة أو التحقيقات التي هي في حوزة النيابة العامة.

أما الرابعة: فهي توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام.

وهو ما ينطبق عليه ما سبق وسقناه من شواهد وأمارات على كون المتهم لم يسبق صدور أي أحكام جنائية ضده، ولا ينتمي لي جماعات أو تنظيمات سياسية وليس له أي نشاط سياسي ومنشغل بعمله ورعاية أسرته، والشاهد على ذلك عدم اطمئنان محكمة الجنايات للتحريات وطرحها جانبا في القضية السابقة وصدور قرارها بوضعه تحت التدابير الإحترازية، وهو ما يضمن أن لا يستطيع المتهم أن يثوم باية أفعال تشكل اي خطر على الأمن والنظام العام.

ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها من حبس بريء.

أما الخامسة والأخيرة: فهي عدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.

وهي الحالة التي لا تنطبق باي حال من الأحوال على المتهم، لأنه كما هو مثبت بالأوراق لديه محل سكن ثابت ومعروف داخل جمهورية مصر العربية، كما أن أسرته تعيش داخل مصر.

إن السياسة الجنائية التي ابتغاها المشرع من خلال قانون الإجراءات الجنائية وتطبقها عدالتكم هي تحقيق التوازن بين مصلحتين، الأولى: هي المصلحة العامة وهي مصلحة التحقيق وضمان سلامة وجمع الأدلة التي تستلزم ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية في مواجهة المتهم.

والثانية: هي مصلحة الفرد وهو الجزء الأول من الكيان الاجتماعي والعنصر الأساسي في تكوين الدولة نحو تمتعه بحقه الأصيل في البراءة وافتراضها وضمان حريته الشخصية وعدم المساس بها إلا في حدود القانون.

ولا شك أن أخطر هذه الإجراءات السابقة على الحكم بالعقوبة هو إجراء الحبس الاحتياطي لأنه يعد سلبا لحرية إنسان ما زال بريئا حيث لم يصدر في مواجهته حكم بات بالإدانة، وقد ضحى بحريته، وهي أثمن شيئ لديه من أجل تحقيق المصلحة العامة، يحدث هذا لدي المتهم أذى بليغ وصدمة عنيفة ويلقي ظلال الشك ويجعله قريبا من المحكوم عليه ويؤذيه في شخصه وشرفه وسمعته وأسرته، كما يعزله عن المحيط الخارجي ويحول ينه وبين إعداد دفاعه ويحدث بينه وبين المتهم الذي لم يحبس فجوة واسعة وعدم مساواة بينهما، رغم افتراض البراءة في كل منهما.

لذلك

ومما عرضناه على عدالتكم، نلتمس إصدار قراركم الكريم:

أصليا: إخلاء سبيل المتهم بالضمان المناسبز

احتياطيا: استبدال التدابير الاحترازية بديلا عن الحبس الاحتياطي وذلك حرصا على مستقبله الاجتماعي والاقتصادي.

على سبيل الاحتياط: إذا كان هناك دليل ثبوت على الاتهامات المنسوبة للمتهم ارتكابها أن يحصل على حقه في المحاكم أمام المحكمة المختصة.

مقدمه لسيادتكم/         

                                                              إسراء عبدالفتاح أحمد                                                                         زوجة المتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *