إدراج 17 بندا في قانون الطواريء لمواجهة كورونا: سلطات رئاسية لتعطيل الدراسة والعمل وحظر التظاهر

البنود تشمل إجازة تأجيل سداد مقابل الخدمات وتحديد طرق جمع التبرعات وقيود على تداول سلع ومنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونص مشروع القانون على إضافة بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطواريء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، حيث تجيز تلك البنود لرئيس الجمهورية اتخاذ مجموعة من التدابير في سبيل الحد من انتشار الفيروس.

وشملت هذه التدابير تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلاب بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، للأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

كما توقف المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وتجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

وأقرت التعديلات لصاحب سلطة الاختصاص، تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

كما أتاحت حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.

وأجازت التعديلات أيضا إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وتخصيص مقر بعض المدارس، ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *