الضرائب: على البلوجرز واليوتيوبرز التسجيل بالقيمة المضافة عند بلوغ إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من مزاولة النشاط

كتب: عبد الرحمن بدر

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك  التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة  متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .  

وأكد أن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد  لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية. 

وتابع عبد القادر أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث يتلقى مسؤولى البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .

وأضاف عبد القادر أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع، والنوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة أكد عبد القادر أنه وفقًا  لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم  67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500  ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة  للمامورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية  وإستشارية  يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، و تحصيل، و توريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *