مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة: الضريبة صفر على سلع وخدمات المناطق الصناعية “نص كامل”
كتب- فارس فكري
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
الملامح الرئيسية لمشروعي القانونين:
– تضمن مشروع القانون الأول خمسة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى:
– نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.
ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هذه المادة ما يأتي:
– المادتان (6، 7): منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
– المادة (17): يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة، ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسى، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام
– المادة (22 الفقرة الثالثة): نظراً لكون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام “دفع فقط” حيث أن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالى لا تسرى عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم (4) إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عدم سريان الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على حالات التسجيل المبسط الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 17.
– المادة (27): شمول الإعفاءات المقررة بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون للخدمات المقدمة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة.
– المادة (30): يعالج التعديل القصور الذى كشف عنه التطبيق العملى لهذه المادة والمتمثل فى عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظراً لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى البند (1) من هذه المادة لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، وتم إضافة بند جديد برقم (5) إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التى يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقاً لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم (4) ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بإضافة عبارة “ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة” وفى هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها.
– المادة (31): استحدث المشروع حكماً جديداً فى هذه المادة بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (%20) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده، وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكرراً من هذا القانون.
– المادة (32): تعديل هذه المادة من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين فى حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مع النص على إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توريد الخدمة فى حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذى يقوم بتقديم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
أما المادة الثانية فقد استحدث المشروع بعض الأحكام، أبـرزها:
– إضافة تعريف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلق بتعريف المسجل غير المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليف العكسي بالمادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه ” التعاريف” على النحو الوارد بالمشروع وذلك لحسن الصياغة من جانب وعدم اثارة التباس في المعني من جانب آخر.
– مادة (5 فقرة أخيرة): إضافة فقرة جديدة للمادة (5) تقضى بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لذا لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فى المنفذ الجمركى مرة أخرى
– مادة (14):
تنص على أنه في حالة عدم تقديم المسجل الإقرار في الميعاد المقرر قانونا يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت اليها في التقرير.
– مادة (28 مكررًا) مستحدثـة: استحدث المشروع فى المادة (28 مكرراً) حكماً جديداً لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، واجازت هذه المادة لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها، وفى هذه الحالة فقد حظرت المادة التصرف فى الآلات والمعدات فى غير الأغراض التى اعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد، أما إذا انقضت المدة المشار إليها دون استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
– مادة (30 مكررًا) مستحدثـة: استحدث المشروع بموجب المادة (30 مكرراً) حكماً جديداً لتيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدىت عودتهم لبلادهم حيث يحق لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.
– مادة (50 مكرراً) مستحدثـة: تم إضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدى المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 10.000 جنيه وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه، وعددت الفقرة الثانية من هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات، وتأتى هذه المادة فى فصل الأحكام العامة بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
– مادة (67 مكررًا) مستحدثـة: تم إضافة مادة جديدة برقم (67 مكرراً) لمواجهة حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأى من الالتزامات التى يقررها هذا القانون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناءً على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
– تناولت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديل عنوان الجدول المرافق بحذف كلمة “لمشروع” تداركاً لتصحيح الخطأ المادي.
أن يستبدل بنصوص المسلسلات ارقام (3) و(4) و(9) الواردة بسلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه النصوص الواردة بالمشروع تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية.
كما تم إضافة مسلسل جديد برقم (15) إلى سلع وخدمات الجدول اولاً المرافق للقانون المشار إليه يتعلق بتحديد الوعاء الخاضع لضريبة الجدول بالنسبة للسمة التجارية والصلة بالعملاء باعتبارهما مكون المحل التجارى ليكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة 10% من هذه القيمة.
كما يستبدل بنص المسلسل رقم (7) الوراد بسلع وخدمات الجدول ثانياً المرافق للقانون المشار اليه النص الوارد بالمشروع تماشياً مع الظروف الاجتماعية.
تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك إعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة فى إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.
ولمواجهة المشكلات التي أثيرت في الواقع العملى المتعلقة بتحديد المعاملة الضريبية لبعض الخدمات، قد رؤى النص على تقرير الإعفاء لها، ومن ذلك البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنظر الى أن خضوع خدمات النولون للضريبة أدى الى زيادة تكلفتها على الرغم من أهمية هذه السلع الاستراتيجية، وبالتالي يتحمل المستهلك النهائي للسلعة عبئها.
– كما يُضاف إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه الإعلانات التى تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
• الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
• إعلانات البيوع الجبرية.
• الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
• إعلان طالب الحصول على العمل.
• الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
• الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
وإلى جانب ما تقدم تم إضافة بند جديد برقم (58) الى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيما لدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسى للقناة وجذب السفن للمرور بها، حيث سيؤدى إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام الى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية ومن ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس واللجوء لاستخدام الطرق البديلة وهو ما يؤثر بالسلب على إيرادات هيئة قناة السويس، وبالتالي انخفاض الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة، الأمر الذى يتعارض مع سياسة الدولة التحفيزية للحفاظ على السفن التي تمر بالقناة والتي تقوم على دراسات اقتصادية تأخذ في اعتبارها الكثير من العوامل والمتغيرات منها حجم التجارة العالمية وتكاليف العبور باستخدام الطرق البديلة.
وتناولت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانية بحيث يقتصر على بعض الخدمات الاإعلانية دون غيرها ويطبق عليها السعر العام للضريبة 14% فقط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.
المادة الخامسـة: نصت على الغاء المسلسل رقم(10) من سلع وخدمات الجدول أولاً المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه حيث رؤى حذف صنف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من الجدول المرافق للقانون وخضوعها للسعر العام للضريبة استجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية وكذلك إلغاء البند رقم (52)، من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق بالقانون المشار إليه والخاص بالسيارات المجهزة طبياً للمعاقين، كما يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسـة: اختصت بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تضمن مشروع القانون الثاني: مادتين بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتى:
المادة الأولى: أسفر التطبيق العملى للبند (31) عن حدوث مشكلات تمثلت في عدم امتداد الإعفاء المذكور إلى تأجير أو استئجار الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة خسائرها.
وفى ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوى الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة في ظل تمتع تلك الصناعة الحيوية في كل دول العالم بمختلف سبل الدعم.
فقد رؤى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة سالف الذكر، وذلك لمعالجة المشكلات المذكورة.
المادة الثانية : تنص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة : اختصت بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره