رغم الاعتراضات العمالية.. “قوى النواب” توافق على علاوة الـ3% من الأجر التأميني بقانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 14 يناير 2025، على المادة 13 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 % من الأجر التأميني،
وتنص المادة على أن: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وتواجه المادة انتقادات واسعة، حيث يعد التحول إلى 3% من الأجر التأميني تقليصًا في النسبة، مما قد يؤدي إلى تقليل الزيادة السنوية في الأجور، بينما ينص قانون العمل الحالي في المادة الثالثة منه على أن «يستحق العاملون… علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي… وذلك حتى يُصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة».
كما أن الأجر الأساسي والأجر التأميني قد يختلفان في القيمة، ففي بعض الحالات، يكون الأجر الأساسي أقل من الأجر التأميني، ما يعني أن العلاوة المحسوبة على الأجر التأميني قد تكون أقل من تلك المحسوبة على الأجر الأساسي. هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على دخل العاملين.
وأشار بعض النواب إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور ليست ملزمة للمؤسسات، مما يثير مخاوف بشأن تنفيذ هذه العلاوة وضمان حقوق العاملين.
يأتي ذلك في ظل غياب الحوار المجتمعي الكافي حول مشروع القانون، وعدم فتح قنوات حوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان مشاركة الجميع في صياغة القوانين التي تؤثر على سوق العمل، ما أدى إلى شعور العاملين بعدم المشاركة في القرارات التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم.
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: “وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة”، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.
واعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الأعمال العام على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، وقال إن هناك قوانين أخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصغيرة وغيرها، وتابع: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”، ورد مستشار قانوني بمجلس النواب، قائلا: “نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة في 125”.
كما وافقت اللجنة على المادة 10 والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.