مها عبد الناصر تتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية: مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد عن 3 أشهر في الجنح و6 بالجنايات

لا يجوز حبس المتهم احتياطياً في قضية أخرى بني الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة بالقضية التي استنفذت مدد الحبس المقررة لها

تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطي بما يعادل الحد الأدنى للأجور دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي

كتبت: ليلى فريد

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، تقدمها، اليوم الأحد، بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لمدد وإجراءات الحبس الاحتياطي.

وذكرت النائبة الأحد، أنه تضم التعديلات، أولا: تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات على النحو التالي” وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات، ولا يجوز حبس المتهم احتياطياً فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الجبس الاحتياطى المقررة لها”.

وأضافت: “ثانيا، تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي: ” … ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً باحد التدابير التالية:

1-

2-

3-

4- إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية”.

وتابعت: “ثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالى:”وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطي فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *