د. إيهاب الطاهر يكتب: لافتات العيادات وتعنت بعض المحافظات 

قامت الإدارات المحلية ببعض المحافظات بإرسال خطابات للأطباء بضرورة دفع رسوم على اللافتات الموضوعة على واجهة العيادات أو المراكز الطبية، وذلك بإدعاء أن هذا إعلان يجب دفع رسوم عنه. 

هذا الأمر قد يكون مفهوما بالنسبة للافتات التى يتم وضعها فى أماكن أخرى (بخلاف واجهة المنشأة) فهذه يمكن اعتبارها دعاية، لكن اللافتات الموضوعة على واجهة كل منشأة طبية كالعيادة أو المركز الطبي أو المستشفى ليست لافتات دعائية وإنما هى اسم المنشاة الطبية وبالطبع لا يجوز ترخيص منشأة دون وضع اسمها عليها، حيث أن وجود اللافتة هو شرط من شروط تسجيل المنشأة بالنقابة وترخيصها بإدارة العلاج الحر، وبالتالى فانه يتم دفع رسوم مالية عنها ضمن رسوم الترخيص المقرر بموجب قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وبالتالى فإن هذه اللافتات لا يطبق عليها قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم  208 لسنة 2020. 

وقامت النقابة العامة للأطباء بمخاطبة وزير التنمية الادارية بهذا الخصوص، ولكن لم يصل رد حتى الآن. 

يمكن الأخذ بما قامت به نقابة أطباء دمياط كمثال، فقد قام وفد من نقابة أطباء دمياط بلقاء السيد محافظ دمياط وشرح الموضوع وتقديم قانون المنشآت ولائحته التنفيذية، فقام محافظ دمياط باحالة الموضوع للمستشار القانونى للمحافظة، وقد أفاد المستشار القانونى للمحافظة بأن اللافتات الموضوعة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات لا يطبق عليها قانون تنظيم الاعلانات لأنها اسم للمنشأة، وبالتالى تم إعفاءها من رسوم ترخيص الاعلان لهذه اللافتات. 

لذلك أقترح على الزملاء الأطباء بأي محافظة توجد بها هذه المشكلة، أن يتم تشكيل وفد من نقابة الأطباء الفرعية ويمكن أن يرافقه بعض الأطباء المضارين، ويتم لقاء السيد المحافظ لشرح الموضوع وتقديم المستندات، وإن شاء الله يتم حل المشكلة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *