جنايات أمن الدولة طوارئ تقضي بالسجن 15 سنة على عبدالمنعم أبو الفتوح.. و10 سنوات و5 مراقبة للقصاص ومعاذ الشرقاوي

إحالة أبو الفتوح والقصاص للجنايات جاءت بعد 3 سنوات ونصف حبس احتياطي وتدوير القصاص على أكثر من قضية

الأحكام شملت السجن 15 عاما لـ24 متهما آخرين بينهم محمود عزت.. وإدراج المحكومين على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأحد، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، والقيادي الإخواني محمود عزت، و23 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.


وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام اليوم.


بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.


كما قضت المحكمة في جلسة اليوم، بالسجن المؤبد على كل من، إبراهيم منير ومحمد سيد وهاني هاشم وضياء المغازي وكسين يوسف ومحمد حمت ولطفي السيد وحسام عقاب وأيمن عقاب وعمر صلاح ومحمود حميد ومحمد ياسر وعطية عاشور.


وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.


وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *