بعد وصول الأزمة للقضاء والبرلمان.. الداخلية: لا صحة لمنع المصريات والخليجيات الأقل من 40 عامًا من الإقامة بالفنادق دون محرم (تفاصيل)

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت وزارة الداخلية إنه لاصحة لما جاء بدعوى قضائية بشأن طلب إلغاء القرار، والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون محرم.

وتابعت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: “نفى مصدر أمنى ما جاء بدعوى قضائية بشأن طلب إلغاء القرار، والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون محرم”.

وأضافت: “عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن”.

وفي وقت سابق أقام المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، دعوى رقم 48010 لسنة 75 قضائية.

وطالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور، وإلغاء كافة العراقيل.

أوضحت الدعوى أنه قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند إتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”.

أضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم، واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور ومنها المادة “11” وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة “53” وبها حظر التمييز بأشكاله، وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة لكافة المواطنات.

كانت البرلمانية أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق، وما تم تداوله من شكاوى لسيدات مصريات وغير مصريات بعدم السماح لهن بالإقامة بمفردهن، وهو الأمر المخالف تماماً للدستور والقانون.

وقالت النائبة في تصريحات لها، إن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد تمييزا ضد المرأة وحجرا على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدرا لحقوق المرأة الدستورية كمواطن مكتمل الأهلية؛ كما يعد تناقضا صارخا مع التقدم الذي يشهده ملف تمكين المرأة في كافة المجالات.

وتابعت أميرة أنها تقدمت بطلب الإحاطة للتحقق من وجود مثل تلك التعليمات أو عدمها والمطالبة بإصدار قرارات تعمم على جميع الفنادق تعكس مبادئ المساواة بين الجنسين، وتنص على الحق في الإقامة بالفنادق للجميع دون تمييز وإلزام الشركات المالكة وإدارة الفنادق بالتأكيد على ذلك لنفي أي ادعاءات يتم تداولها.

وفي وقت سابق أقام المحامي الدكتور هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية.

وطالب المدعوون بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وطالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل.

وأكدت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق، وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها، بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه: (يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن).

وأكدت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور، ومنها المادة 11، وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله، وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *