النجار: ترسانة القوانين المقيدة للحريات جعلت إيقاف العمل بالطوارئ «إجراء شكلي».. والمعارضين السلميين ما زالت حرياتهم مقيدة

الكاتب الصحفي: المطلوب إعادة النظر بالقوانين المقيدة للحريات والدخول لعصر جديد من احترام حقوق الإنسان في دولة مدنية حقيقية

النجار: التعديلات التي قننت إشراك الجيش في حراسة المنشآت العامة بصورة دائمة تعني ضمنيا الإحالة للقضاء العسكري

كتب: عبد الرحمن بدر

اعتبر الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، أن إيقاف العمل بقانون الطوارئ مجرد إجراء شكلي في ظل الترسانة القانونية المقيدة للحريات الموجودة سلفا أو التي استجدت، مطالبًا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.  

وتحت عنوان: هل يكفي إيقاف العمل بقانون الطوارئ مع بقاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات؟، قال النجار: “في كتابي المغدور (الاقتصاد المصري في 70 عاما) الذي صدر من قرابة عامين، ورد نصا أنه: حتى يتحقق للحكومة ما تصبو إليه من زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية فإن عليها أن تنهي حالة الطوارئ حتى تشيع في العالم صورة آمنة لمصر، وأن توقف استهداف المعارضة السياسية السلمية، وأن تعالج الملفات السياسية والاقتصادية المشار إليها سابقا لدى استعراضنا للمعوقات التي تعرقل تدفق الإستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية الخاصة هي الأخرى”.

وتابع النجار: “مؤخرا تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ، لكن المعارضين السلميين أمثال المهندس يحيى حسين عبد الهادي والأساتذة زياد العليمي وحسام مؤنس ومحمد رمضان وهشام فؤاد وعبد الناصر سلامة وغيرهم كثيرين ما زالت حرياتهم مقيدة”.

وأضاف: “كما أن التعديلات التي قننت إشراك الجيش في حراسة المنشآت العامة بصورة دائمة مؤخرا وليس في حالات الطوارئ كما كان الوضع من قبل، تعني ضمنيا الإحالة للقضاء العسكري لكل من يتعرض لتلك المنشآت بدلا من المحاكمة أمام القضاء المدني وهو الوضع الطبيعي، كما أن قانون تنظيم التظاهر يمنع عمليا الحق الدستوري للتظاهر السلمي إلا لمؤيدي النظام السياسي وأجهزته، كما أن القانون 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية والذي جعل التحريات الأمنية وطلب النيابة أساسا لطلب إدراج الأشخاص والكيانات المستقلة على قوائم الإرهاب بدلا من المحاكمة على أفعال مادية والإدراج على تلك القوائم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية والباتة”.

وواصل الكاتب الصحفي: “هذا القانون أدى إلى سهولة اتهام وإدراج الأشخاص والكيانات التي لا توافق هوى أجهزة الأمن والنظام السياسي في تلك القوائم!”.

وقال النجار: “كل ذلك يجعل إيقاف العمل بقانون الطوارئ مجرد إجراء شكلي في ظل الترسانة القانونية المقيدة للحريات الموجودة سلفا أو التي استجدت”.

واختتم: “المطلوب إعادة النظر في كل القوانين المقيدة للحريات والدخول بمصر إلى عصر جديد من احترام الحريات وحقوق الإنسان في دولة مدنية حقيقية فهذا الشعب العظيم يستحق ذلك، وتطوير هذه الدولة القائدة لإقليمها يستدعي ذلك”.

يذكر أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، الأحد الماضي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها”.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري”.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وتستهدف تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على توقيع العقوبات المذكورة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر”  على كل من:

1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2-كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *