النائب ضياء الدين داوود: الشعب المصري في حالة قلق ونحن أمام مأزق اقتصادي.. متى تعترف الحكومة بالخطأ؟

درب

قال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود: “نحن أمام مأزق اقتصادي”، وتساءل: “متى تعترف الحكومة بالخطأ وتقول اخطأت التقدير، نحن أمام حكومة لا تعتذر ولا تعترف بخطأ”.

وأضاف خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة: “أخطاء الحكومة المركبة فرضت علينا أن نكون أمام نصوص بهذا المستوى، ونكون مجبرين على التوقيع”.

وتابع منتقدا طريقة تعامل الحكومة مع حالة القلق في الشارع: “الشعب المصري يقلق ما يقلق، يعمل إيه يعني لما يقلق؟”، واستطرد: “لازم الدولة بأكملها تنتفض لقلقه حتى لو لم يكن القلق في محله؟”.

ووجه داود سؤالًا للنواب “متى تجبرون الحكومة على الاعتذار للشعب المصري”، مؤكدًا رفضه لتعديل قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة.

وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن “ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.

يذكر أن المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزي في الباب التاسع الخاص بسرية الحسابات تنص على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب”.

فيما تنص المادة ١٤٢ من قانون البنك المركزي على “أن يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل”.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة فلسفة التعديل، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمناً في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأضاف التقرير “قد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك؛ تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و (142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات”.

وشدد التقرير على أن هذا التعديل التشريعي المقترح، التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *