السيسي يصدق على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، يستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل 3 أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي.
ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

في سياق آخر، نشر عدد الجريدة الرسمية، موافقة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *