الحكومة تتقدم بتعديلات لتغليظ وإضافة العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب.. ومجلس النواب يناقشها الأحد (ننشر نص التعديلات)

التعديلات تتضمن رفع غرامة تصوير جلسات المحاكمات إلى 300 ألف.. والسجن المشدد لمن يخالف قرارات الرئيس  بالمادة ٥٣

لجنتا الشؤون الدستورية والأمن القومي: التعديلات تستهدف حماية الوطن والمواطنين6m

كتب- فارس فكري

قدمت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقريها عن تعديلات الحكومة على قانون الإرهاب.

ويناقش مجلس النواب غدا الأحد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

ووافقت اللجنة على مواد تعديلات القانون المقدم من الحكومة، وغلظت عقوبة الغرامة في تصوير وإذاعة وقائع جلسات محاكمات الجرائم الإرهابية من 100 ألف إلى 300 ألف.

وتضمن مشروع التعديلات المادة الأولى، استبدال الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون مكافحة الإرهاب، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراره باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.

وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (۳۲ مكررة) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، على ألا تزيد عن السجن المشدد ولا تزيد الغرامة عن 100 ألف جنيه.

المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضح تقرير اللجنة، أن التعديلات تستهدف حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *