الجريدة الرسمية تنشر قرار تسعير الأزر بـ18 جنيها للكيلو.. وعقوبات الامتناع عن البيع “حبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه”

كتب- درب 

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها بتاريخ أمس الخميس، 17 نوفمبر، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2022، بخصوص تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض. 

وجاء نص القرار على النحو التالي: 

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض؛ وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـــــــــرر: 

المادة الأولي: استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، يُحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكـسر فيـه علـى (٣ ٪)، المعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على ١٨ جنيها. 

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتـاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه. 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ هـ بتاريخ ١٧ نوفمبر سنة ٢٠٢٢ م، وبتوقيع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا بخصوص اعتبار الأرز سلعة استراتيجية وعقوبة إخفائها، حيث قال القرار سلعة الأرز تعتبر من المنتجات الاستراتيجية فـي تطبيـق حكـم المـادة (٨) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى. 

وحدد القرار العقوبات المفروضة على مخالفة هذا القرار، والتي تمثلت في أن “يُعاقب كل من يُخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مـدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمـس سـنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *