«الإصلاح والتنمية» يُشيد بموافقة «تشريعية البرلمان» على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي: ظاهرة دخيلة على المجتمع وتنامت مؤخرا

الحزب: يجب تضافر الجهود لوضع آليات تنفيذية شاملة ومدروسة للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي

كتب: عبد الرحمن بدر

أبدت ريهام الشبراوي، مسؤولة أمانة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، ترحيبها بالتعديلات التي تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل تعديل أحكام قانون العقوبات بغرض تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وقالت أمينة المرأة بالإصلاح والتنمية في بيان الاثنين، إنه لابد من إجراء تعديلات لتغليظ عقوبات التحرش الجنسى وإنفاذ القانون للتصدى لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصرى والتى تنامت مؤخرا نتيجة، غياب منظومة القيم والأخلاقيات لدى البعض وتجلى ذلك في عديد من الحوادث المؤسفة وغير الإنسانية بما يستوجب تشريع رادع للمتحرش، وكذا حماية الشهود والمبلغين والتعويض المادى والمعنوى للمجنى عليها.

وأشارت ريهام الشبراوى إلى استعداد الحزب في أي وقت لتقديم المساندة القانونية لضحايا حوادث التحرش ومساعدتهم قانونيا حتى حصولهم على كامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، بالإضافة لتشكيل لجنة منوط بها متابعة حوادث التحرش المختلفة التى تتعرض لها المرأة المصرية في مختلف المحافظات.

وطالبت بضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية لوضع استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومى للمرأة وكل المؤسسات المعنية بقضايا المرأة وحقوقها لوضع آليات تنفيذية شاملة ومدروسة بعناية للقضاء علي ظاهرة التحرش الجنسى.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة “306 مكرر ب”، وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة، نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

والتعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة “306 مكرر أ” بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضًا المادة “306 مكرر ب” بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة “306 مكرر أ” من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الـ2 من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *