سعد الهلالي: لا نص يمنع مساواة المرأة بالرجل في الميراث.. والأزهر: نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد
كتبت: ليلى فريد وصحف
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
ولفت الهلالي خلال حواره ببرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن وظيفته هي البيان والتوضيح، مستشهدًا بالآية القرآنية التي تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبين للناس ما نزل إليهم.
وأكد أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن إلى أن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء.
وأشار أيضًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”، طرح الهلالي معنيين محتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين”.
ودعا إلى فهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وقال الهلالي إن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مسائل الميراث هي مسائل فقهية تعتمد على الفهم والتفسير، وأن الفهم الذي يرضي الأغلبية هو الذي يجب العمل به، مع التأكيد على حرية كل فرد في فهمه دون فرض وصاية من أحد.
وفيما يتعلق بآلية تطبيق المساواة، أكد الهلالي على أن الميراث حق، وأن حكم الحاكم يقطع الخلاف في القضايا القانونية.
وأشار إلى أنه إذا اتفقت الأسرة على تقسيم التركة بالتساوي بالتراضي، فلا يوجد ما يمنعهم قانونًا من ذلك.
واقترح أن يتم ترك الأمر للمجتمع كحوار مجتمعي، وإذا توصل إلى توافق على جعل الميراث متساويًا بين المتكافئين في درجة القرابة، فإن الإدارة يمكنها التوجه لتغيير القانون بناءً على هذا القرار الشعبي المتسامح، مؤكدًا أن الله لا يمنع التسامح الشعبي.
وفي رده على سؤال حول وجود فقهاء نادوا بالمساواة في الميراث عبر التاريخ، أشار الهلالي إلى وجود “باب التخارج” في الفقه الإسلامي الذي يعطي الحق للوارث في التنازل عن نصيبه بالتراضي.
وأكد جواز التنازل عن الميراث المحتمل قبل حصوله وفقًا للمالكية ورواية عند الحنابلة، وكذلك التنازل عن الميراث المجهول.
واقترح الهلالي إجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث بما يتوافق مع رغبة المجتمع، مع التأكيد على أهمية استقرار المجتمع وسيادة القانون الحالي لحين حدوث أي تغيير.
بدوره قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وأضاف الأزهر في بيان له: صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
وواصل: الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وتابع: الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.
وواصل: تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وقال الأزهر: ليس ثمة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه.
وتابع: إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
ونبه الأزهر على أن الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.