النجار يُحذر من قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي: محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل

النجار: التفتيش في الضمائر بصورة غير منصفة والمحاسبة على الأفكار تفتح باب الظنون والاتهامات الباطلة والكيد بلا سند

 الكاتب عن مشروع القانون: جريمة منافية للدستور الذي يتيح حرية الاعتقاد السياسي والديني.. من أجل مستقبل الوطن لا تقترفوا هذه الجريمة

كتب: عبد الرحمن بدر

حذر الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، من مشروع قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، ووصفه بأنه محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل.

وقال النجار: “وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل القانون 10 لسنة 1972 لينص على الفصل غير التأديبي لكل موظف يحمل أفكارا تخريبية ضد الدولة، وأشار مقدمي المشروع في مجلس النواب إلى طلب بعض الوزراء إصدار القانون وعلى رأسهم وزير النقل”.

وتابع: “الحقيقة أن التبرير مخزي فالسلطة التشريعية رقيب على السلطة التنفيذية ومانعة لتغولها وليست تابعة ومنفذة لأوامرها، أما محاسبة أي إنسان أو موظف على ما يعتقده فهي جريمة منافية للدستور الذي يتيح حرية الاعتقاد السياسي والديني، فالمحاسبة تكون على الأفعال والوقائع”.

وأضاف النجار: “أما التفتيش في ضمائر البشر بصورة سمجة وغير منصفة وكيدية، والمحاسبة على الأفكار فهي توجهات تفتح باب الظنون والاتهامات الباطلة والكيد بلا سند”.

واختتم النجار: “إنها محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل.. رجاء أن نحترم قيمة وقامة هذا الوطن العظيم ونسحب هذا المشروع الردئ”.

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت نهائيًا، الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

 (أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

 (ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

 (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي: الفصل بغير الطريق التأديبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *